مراتي مبتصليش وبتطلع أسراري.. ما حكم طلاق الزوجة سيئة المعاملة؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول صاحبه: ما حكم الشرع في طلاق الزوجة المتبرجة التي لا تؤدي الصلاة وتفشي أسرار زوجها وتتعمد تشويه صورته أمام أسرتها وتسيء تعاملها معه في كل الأمور؟ وقد ترك لها منذ نحو شهر منزل الزوجية، وخلال هذه الفترة توفي والده ولم تشاركه أحزانه بالشكل الكافي، وقد أهملت زوجها تمامًا، وقد أقسم الزوج ألا يعود إلى المنزل إلا في حالة التزام زوجته وتدينها وطاعتها وعدم إفشاء أسرار بيتها، فهل في استمرارها مبرر للطلاق؟
ما حكم طلاق الزوجة سيئة المعاملة؟
وأجابت دار الإفتاء على السؤال قائلة: " إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فننصح السائل بالسعى في إصلاح زوجته قبل أن يأخذ قرارًا بالانفصال عنها وفراقها؛ إعذارا إلى الله تعالى، وقيامًا بحق النصيحة وحقها عليه، وحتى لا يندم على تضييع فرصة كانت سانحة لإصلاحها، وعليه أن يتلطف في النصيحة ويسوقها برفق، فإنه راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته".
طلاق الزوجة سيئة المعاملة
وأضافت دار الإفتاء: "والمسؤولية تحتاج إلى رجولة وتحمل وصبر ومعاناة، وعليه الاستعانة بالدعاء وصلاة الحاجة وكثرة الذكر والاستغفار، ثم يستعين بمن ينصحها بمن تقبل امرأته نصحهم، فإن وجد استجابة منها وتقدما في حالها فليحمد الله تعالى على هدايته وتوفيقه، وليكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وإلا فإذا استحالت العِشرة بينهما استخار الله تعالى في طلاقها وسرحها سراحًا جميلًا".

طاعة الزوجة لزوجها
الزوج للزوجة جنتها ونارها؛ إن اتقت الله تعالى فيه وأطاعته بالمعروف دخلت الجنة، وإلا دخلت النار، بل إن أغصبته بغير حق باتت تلعنها الملائكة؛ كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الجَنَّة» رواه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها وقال: حديث حسن، وقال عليه الصلاة والسلام: «إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ» رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه.
حكم خلع الحجاب
لا يحل للأنثى البالغة أن تخلع حجابها أمام الأجانب فلا بد أن تستر نفسها وعورتها؛ كما قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: 59]، وقال عز من قائل كريم: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31]، فحجاب المرأة المسلمة من المعلوم من الدين بالضرورة وجوبه وحرمة
تشويه صورة الزوج وإهماله
لا يصح للمرأة تشويه صورة زوجها أمام أسرتها أو غيرهم، ولا يحل لها إساءة معاملته ولا إهماله؛ لأنه بابها إلى الجنة ورضاه عنها من رضا الله تعالى؛ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لو كنتُ آمراً أحداً أن يَسجُدَ لأحدٍ لأمرتُ النِّساءَ أن يسجُدْنَ لأزواجِهِنَّ، لِمَا جَعَل الله لهم عليهنَّ من الحق» رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: حسن صحيح، ورواه أبو داود من حديث قيس بن سعد رضي الله عنه، والنص لأبي داود.
التحذير من ترك الصلاة
إن السؤال يتضمن سلوكيات وأخلاقيات منسوبة للزوجة تحتاج لتقويم وتعديل بميزان الشرع الشريف، فلا يجوز لها بأي حال من الأحوال ولا لغيرها من المسلمين البالغين العاقلين ترك الصلاة؛ لأمر الله تعالى بإقامتها، ولنهيه عز وجل عن إضاعتها، ولأنها عماد الدين وركنه الأول بعد الشهادتين، وهي أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة، وهي الفرق بين المسلم وغير المسلم؛ قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاة﴾ [البقرة: 43]، وقال سبحانه: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ [مريم: 59]، وقال تبارك وتقدس: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّين﴾ [المدثر: 42-43]، ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» رواه أحمد وابن ماجه، والنسائي، والترمذي عن بريدة رضي الله عنه، وقال الترمذي: حسن صحيح.
والصلاة هي الفريضة الفريدة التي أمر الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بلا واسطة في المعراج، بخلاف سائر الشرائع التي كانت بواسطة الملك الأمين جبريل عليه السلام، وهي لا تسقط عن المسلم طالما كان به عقل لا يغيب بجنون أو إغماء أو كبر سن أو ما شابه.