طواف الإفاضة.. ركن أساسي لا يصح الحج إلا به وعدد أشواطه سبعة

طواف الإفاضة هو الركن الثالث من أركان الحج الأربعة في الإسلام، أولهم الإحرام وهو نية الدخول في النسك وثانيهم الوقوف بعرفة وثالثهم طواف الإفاضة ورابعهم السعي بين الصفا والمروة ، و طواف الإفاضة هو من أركان الحج لقوله سبحانه :((ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق )) {سورة الحج، الآية 29} ولأن النبي - - قال - حين أُخبِرَ بأن صفية حاضت - ( أحابستنا هي ؟، فقالوا : يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، قال : فلتنفر إذاً ) متفق عليه، مما يدل على أن هذا الطواف لا بد منه، وأنه حابس لمن لم يأت به، ووقته بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة ولا آخر لوقته عند الجمهور بل يبقى عليه ما دام حياً، وإنما وقع الخلاف في وجوب الدم على من أخّره عن أيام التشريق أو شهر ذي الحجة . وليجتهد به حتى لا يتعدى نهاية ذي الحجة الا لعذر.
ويبدأ طواف الإفاضة بعد طلوع شمس يوم العيد، وهو من أركان الحج ولا يصح إلا به ويكون سبعة أشواط حول الكعبة، لقوله سبحانه وتعالى: "وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ" (سورة الحج)، وللحج أربعة أركان وهي: أولًا الإحرام، ثانيًا: الوقوف بعرفة، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "الحج عرفة"، ثالثًا طواف الإفاضة حوال الكعبة بعد الوقوف بعرفة، رابعًا السعي بين الصفا والمروة.
يبدأ طواف الإفاضة بعد طلوع شمس يوم العيد، وهو من أركان الحج ولا يصح إلا به ويكون سبعة أشواط حول الكعبة، لقوله سبحانه وتعالى: "وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ" (سورة الحج)، وللحج أربعة أركان وهي: أولًا الإحرام، ثانيًا: الوقوف بعرفة، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "الحج عرفة"، ثالثًا طواف الإفاضة حوال الكعبة بعد الوقوف بعرفة، رابعًا السعي بين الصفا والمروة لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ فَاسْعَوْا".
ركن من أركان الحج
وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج المجمع عليها، لا يتحلل الحاج التحلل الأكبر من دون أن يفعله، ولا ينوب عنه شيء ويؤديه الحاج بعد أن يفيض من عرفة، ويبيت بالمزدلفة، فيأتي منًى يوم العيد، فيرمي وينحر ويحلق، ويأتي مكة، فيطوف بالبيت طواف الإفاضة.
ولطواف الإفاضة خمسة أسماء؛ هي: طواف الإفاضة، وطواف الزيارة، وطواف الفرض، وطواف الركن، وطواف الصدر.
وطواف الإفاضة في الحج يبدأ بعد طلوع الشمس يوم العيد عند أهل العلم، وأما الضعفاء من الشيوخ والنساء فيبدأ بعد نصف الليل ليلة عيد الأضحى عند جمعٍ من أهل العلم؛ لأن الرسول- صلى الله عليه وسلم- رخَّص للضّعفاء، فلهم أن يرموا في النصف الأخير من ليلة النحر، ولأتباعهم ومَن معهم كذلك على الصَّحيح.
واختلف أهل العلم في آخر موعد لطواف الإفاضة فعند الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - أن من أخَّره عن أيام التشريق فعليه دم، وعند الإمام مالك إلى نهاية الشهر، وعند الإمام أبي حنيفة والشافعي أنه وقته موسع حتى ولو بعد خروج وقت شهر ذي الحجة، ويجوز جمعه مع طواف الوداع وليس على الحج دم.