عاجل

أول جمعة من ذي الحجة.. هل يجوز ترك صلاة تحية المسجد لسماع الخطبة؟

صلاة تحية المسجد
صلاة تحية المسجد

يكثر مع صباح يوم الجمعة البحث عن أحكامه وسننه، ومن أهم سنن الجمعة صلاة تحية المسجد خاصة أثناء خطبة الجمعة، فما حكمها وهل يجوز الجلوس دون أدائها؟

صلاة تحية المسجد في أول جمعة من شهر ذي الحجة

تحية المسجد هي سنة مؤكدة للمسلم الذي يدخل المسجد وهو على طهارة ويقصد الجلوس فيه، وهي عبارة عن صلاة ركعتين قبل الجلوس. وقالت دار الإفتاء إن سماع الخطبة واجب، فإذا كان المسجد متسعًا، ولم يترتب على أداء المصلي للنافلة إيذاءٌ للمصلين أو شغلٌ لهم عن سماع الخطبة، فلا بأس بصلاة النافلة حينئذٍ، وأما إذا ترتب على أداء النافلة إيذاءٌ للمصلين، بأن كان المكان ضيّقًا، وترتب على ذلك شغلُ المصلين عن سماع الخطبة، فالذي نراه في هذه الحالة هو تقليد السادة المالكية والحنفية في الجلوس وترك النافلة؛ لأن الواجب مقدم على النافلة.

هل يجوز ترك صلاة تحية المسجد لسماع خطبة الجمعة.. ماذا قال الفقهاء؟

ذهب الفقهاء مذهبين في شأن من دخل إلى المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يجلس ولا يصلي النافلة، بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يصلي ركعتين خفيفتين.

والمنصوص عليه في المذاهب الثلاثة أنَّ الحنفية والشافعية والمالكية أجمعوا على أنَّه بجلوس الإمام على المنبر يحرم ابتداء التنقل على الحاضرين بالمسجد، أمَّا القادمون إلى المسجد بعد جلوس الإمام على المنبر؛ فإنَّه عند الحنفية والمالكية يحرم عليهم أيضًا ابتداء صلاة التطوع ولو كانت تحية المسجد كالجالسين بالمسجد.

أما الشافعية فقد أباحوا للقادم أن يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد إن كان صلى سنة الجمعة خارجه، وإن لم يكن صلاها صلى ركعتين، وهذا إذا كان الإمام في أول الخطبة، أما إذا كان في آخرها وظن الداخل حينئذٍ أنَّه لو أدَّاها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام؛ فإنَّه لا يصلي التحية ندبًا، بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد ولا يجلس في المسجد قبل التحية، وأما مَن شرع في صلاة النافلة قبل خروج الإمام وقبل صعوده على المنبر؛ فإنَّ الصحيح في مذهب الحنفية أنَّه لا يقطع صلاته بل يتمّها.

السنة عند دخول المسجد

جاء في فقه الحنفية أنه يسن تحية المسجد بركعتين يصليهما في غير وقت مكروه قبل الجلوس؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ». قالوا: والمراد غير المسجد الحرام؛ فإن تحية المسجد الحرام تكون بالطواف كما قالوا، وأداء الفرض ينوب عنها، وكذا كل صلاة أداها عند الدخول بلا نية التحية.

وجاء في كتاب "زاد المعاد في هدي خير العباد" للإمام الجليل الحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن القيم الجوزية (2/ 65) ما نصه: [ومن هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين تحية المسجد، ثم يجيء فيسلم على القوم، فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله، فإن تلك حق الله تعالى، والسلام على الخلق هو حق له، وحق الله في مثل هذا أحق بالتقديم بخلاف الحقوق المالية فإن فيها نزاعًا معروفًا، والفرق بينهما حاجة الآدمي وعدم اتساع الحق المالي لأداء الحقين بخلاف السلام، وكان عادة القوم معه هكذا، يدخل أحدهم المسجد فيصلي ركعتين ثم يجيء فيسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ ولهذا جاء في حديث رفاعة بن رافع: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو جالس في المسجد يومًا -قال رفاعة: ونحن معه- إذ جاءه رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته، ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وعليك، فارجع فصلي فإنك لم تصل».. إلخ الحديث، فأنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاته ولم ينكر عليه تأخير السلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما بعد الصلاة، وعلى هذا فيسن لداخل المسجد إذا كان فيه قوم جالسون ثلاث تحيات مترتبة أن يقول عند دخوله: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يصلي ركعتين تحية المسجد، ثم يسلم على القوم] اهـ.

وقالت الإفتاء إن من هذا كله يتبين في المسألة موضوع الاستفتاء أنه يسن لداخل المسجد إذا كان فيه قوم جالسون ثلاث تحيات مترتبة: أن يقول عند دخوله: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يصلي ركعتين تحية المسجد، ثم يسلم على القوم. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

تم نسخ الرابط