عاجل

هل تجوز الأضحية إذا كان عيب؟.. دار الإفتاء توضح الحكم

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تتزايد الاستفسارات الشرعية المتعلقة بشروط صحة الأضحية، ومن بينها سؤال يطرحه الكثير من المواطنين: هل تجوز الأضحية بحيوان مكسور القرن؟ فقد ورد سؤال إلى دار الإفتاء "ما حكم التضحية بمكسورة القرن؟ فقد اشترينا عجلًا للأضحية قبل عيد الأضحى بشهر، وكان العجل صحيحًا سليمًا لا عيب فيه، وتركناه عند التاجر وأعطيناه ثمن أكله وإقامته عنده حتى يوم عيد الأضحى، وبالفعل أخذنا العجل في سيارة نقل يوم العيد لنقوم بذبحه، وفي الطريق حصل حادث مما أدى إلى كسر جزء من قرن العجل، فهل يجوز لنا أن نضحي به بعد طروء هذا العيب؟

وأجابت دار الإفتاء بأنه لا مانع من التضحية بهذا العجل الذي كُسِر قرنه، ما لم يصاحب الكسر مرضٌ مُعدٍ يؤثر في اللحم ويَضُرُّ به.

الأضحية
الأضحية


شروط الأضحية والعيوب المؤثرة فيها


المقرَّر شرعًا أن الأضحية يشترط فيها أن تكون سليمة من العيوب الفاحشة التي تؤثر في نقص اللحم والشحم؛ فقد أخرج الإمام أبو داود في "سننه"، عن عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء بن عازب رضي الله عنه: ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله فقال: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى»، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ، قَالَ: «مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ».

قال المُلَّا علِيٌّ القَارِيّ في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (3/ 1085، ط. دار الفكر): [«العرجاء البين»؛ أي: الظاهر، «ظلعها»؛ أي: عرجها، وهو أن يمنعها المشي... «والمريضة البين مرضها»: وهي التي لا تعتلف، قال ابن الملك: والحديث يدل على أن العيب الخفي في الضحايا معفو عنه] اهـ.

فإذا كان في الحيوان الذي يعد للأضحية عيبٌ فاحشٌ فإنه حينئذ لا يجزئ في الأضحية؛ فقد أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز في الأضحية وجود أحد هذه العيوب المذكورة في الحديث وكذا ما كان في معناها أو أقبح.

قال الإمام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (: [وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء -وهو: المرض، والعجف، والعور، والعرج البين- لا تُجْزِئُ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح؛ كالعمى، وقطع الرجل، وشبهه] اهـ.

أما إذا كان العيب يسيرًا وغير ظاهر فقد نص الفقهاء على جواز أن يُضحى به، وتكون الأضحية صحيحة ومقبولة.

قال الإمام الخَطَّابي -عند شرح الحديث المذكور- في "معالم السنن" (2/ 230، ط. المطبعة العلمية): [وفيه دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنه، ألا تراه يقول: "بيِّن عورها، وبيِّن مرضها، وبيِّن ظلعها"، فالقليل منه غير بيِّن؛ فكان معفوًّا عنه] اهـ.

وقد وضع الفقهاء ضابطًا فيما يتعلق بالعيب المؤثر في إجزاء الأضحية، وجعلوه مرتبطًا بالتأثير على اللحم وكل ما يؤكل من الأضحية؛ فإذا لم يؤثر بالنقص من اللحم اعتبر عيبًا يسيرًا غير مؤثر، وإن أثر بالنقص اعتبر عيبًا فاحشًا.

 

ولا شك أنه يستعان في هذا الأمر بالبيطريين وأهل الاختصاص الذين يصنفون العيوب التي تطرأ، ويعرفون مدى تأثيرها على طيب اللحم وكميته

 

حكم التضحية بمكسورة القرن وتوجيه النهي الوارد في ذلك


أما بالنسبة للحيوان الذي كسر قرنه، فقد ورد في شأن التضحية به عدة نصوص منها:

- ما أخرجه الإمام أبو داود في "سننه" عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاءِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ».

قال الإمام البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (14/ 34، ط. دار الوفاء): [وَالْعَضْبَاءُ: الْمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ] اهـ.

- وما أخرجه الإمامان أحمد في "مسنده" -واللفظ له- والبَيْهَقِيُّ في "السنن الكبرى"، عن حُجَيَّةَ بن عدي، أن عليَّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه سُئِلَ عَنِ الْبَقَرَةِ فَقَالَ: عَنْ سَبْعَةٍ، وَسُئِلَ عَنِ الْمَكْسُورَةِ الْقَرْنِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، وَسُئِلَ عَنِ الْعَرَجِ، فَقَالَ: مَا بَلَغَتِ الْمَنْسَكَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ».

- وما أخرجه الإمام البيهقي في "السنن الكبرى"، عن حُجَيَّةَ بن عدي، أن عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه سُئِلَ عَنِ الْبَقَرَةِ، فَقَالَ: «مِنْ سَبْعَةٍ». قَالَ: مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ؟ قَالَ: «لَا تَضُرُّكَ». قَالَ: الْعَرْجَاءُ؟ قَالَ: «إِذَا بَلَغْتَ الْمَنْسَكَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ»، ثم قال عقبه: [فهذا يدل على أن المراد بالأول -إن صح- التنزيه في القرن. قال الشافعي رحمه الله: "وليس في القرن نقص"، يعني ليس في نقصه أو فقده نقص في اللحم] اهـ.

وقد بنى جمهور الفقهاء على هذه الأحاديث أن الأضحية تجوز بمكسورة القرن من حيث الجملة على اختلاف وتفصيل بينهم في الشروط والضوابط، وحملوا النهي الوارد في الحديث على الكراهة، قال الإمام المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (2/ 249، ط. مكتبة المعارف): [وقد أخرج الترمذي عن علي رضي الله عنه: "أنه سئل عن مكسورة القرن؟ قال: لا بأس"، قال البيهقي: وفي هذا دلالة على ضعف رواية جُرَيِّ بنِ كُليب عن علي: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يُضحَّي بعضباء الأذن والقرن"؛ لأن عليًّا لا يخالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى عنه، أو يكون المراد به: نهي تنزيه؛ لتكون الأضحية كاملة من جميع الوجوه، أو يكون النهي راجعًا إليهما معًا، ويكون المانع من الجواز: ما ذهب من الأذن، واللَّه أعلم، وقال الإمام الشافعي: وليس في القرن نقص، قال البيهقي: ليس في نقصه أو فقده نقص في اللحم، وقال الإمام الشافعي أيضًا: وليس في القرن نقص، فيُضَحَّي بالجَلْحاء، وإن كان قرنها مكسورًا قليلًا أو كثيرًا، يُدمِي أو لا يُدمِي] اهـ.

وقال الإمام السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (12/ 11، ط. دار المعرفة): [قال (ولا بأس بأن يضحي بالجماء وبمكسور القرن) أما الجماء فلأن ما فات منها غير مقصود؛ لأن الأضحية من الإبل أفضل، ولا قرن له. وإذا ثبت جواز الجماء فمكسور القرن أولى] اهـ.

 

وقال الإمام ابن رشد الجد المالكي في "البيان والتحصيل"  [وسئل مالك: عن الرجل يضحي بالمكسورة القرن، قال: لا بأس بذلك إنما هي مثل الجَمَّا إلا أن يكون يدمي، فلا يعجبني ذلك... قال محمد بن رشد: إنما لم يجز أن يضحى بالمكسورة القرن إذا كان يدمى؛ لأنه رأى ذلك مرضًا من الأمراض... ولأشهب في "كتاب ابن المواز": أنه إن ضحى بها أجزأته، وإن كان يُدمي فلم ير ذلك من المرض البين ورآه خفيفا، وقد قيل: إنه يضحى بها، وإن كانت لا تدمى إذا كان القرن الداخل مكسورًا] اهـ.

وجاء في "التهذيب في اختصار المدونة" (2/ 36، ط. دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي): [ويجزئ في الضحايا والهدايا: المكسورة القرن، إلا أن يكون يدمي، لأنه مرض] اهـ.

وقال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 536، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(ولا يضر عدم القرن و) لا (كسر) له (لم يعب اللحم)، وإن دمي بالكسر؛ لأن القرن لا يتعلق به كبير غرض فإن عيب اللحم ضر كالجرب وغيره] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 476، ط. مكتبة القاهرة): [العضباء، وهي ما ذهب نصف أذنها أو قرنها، فلا تجزئ... وعن أحمد: لا تجزئ ما ذهب ثلث أذنها] اهـ.

وقال القاضي أبو يعلى ابن الفراء في "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" (3/ 26، ط. مكتبة المعارف): [نقل حنبل العضب ما كان أكثر من النصف من الأذن أو القرن، فإذا انقطع أكثر من نصف الأذن والقرن لم يضح به، فظاهر هذا أن العضب المانع ذهاب أكثر من النصف فأما النصف فما دون فلا يمنع، وهو اختيار الخرقي. ونقل المروذي عنه: لا يضحي بالمكسورة القرن إذا كان فيما بينها وبين الثلث. فظاهر هذا أن المانع ذهاب أكثر من الثلث، وهو اختيار أبي بكر] اهـ.

تم نسخ الرابط