عاجل

شرطة الكهرباء تضبط 4717 قضية سرقة تيار خلال 24 ساعة

سرقة تيار
سرقة تيار

نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية في ضبط الآلاف من القضايا المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي في إطار حملة أمنية موسعة تم تنفيذها على مستوى الجمهورية.

وشنت الإدارة حملات مكثفة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن لرصد وضبط كافة أشكال التعديات على التيار الكهربائي، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فقط عن ضبط 4717 قضية متنوعة، تشمل سرقة التيار الكهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.

تضمنت الجرائم المضبوطة سرقة التيار الكهربائي من قبل بعض المقاهي لتشغيل معداتها دون سداد الرسوم المقررة، واستخدام الكهرباء في تشغيل التكييفات داخل العقارات السكنية بشكل غير قانوني، مما يشكل ضررًا على الاقتصاد الوطني واستنزافًا لموارد الدولة.

وتواصل الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملاتها المكثفة لضبط المخالفات في مختلف المحافظات، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، حرصًا على تطبيق القانون وتحقيق العدالة.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي


1-  يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

2- إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

3- تكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون  جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

3- وفي جميع الأحوال، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

4- وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

5- وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

6- وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

تم نسخ الرابط