وفاة المستشار محمد قشطة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

توفي صباح اليوم الاثنين، المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الأسبق، بعد مسيرة مهنية مشرفة وعطاء قضائي حافل امتد لعقود.
بدأ المستشار محمد قشطة رحلته في سلك القضاء منذ سنوات طويلة، وتميز خلالها بالجدية والانضباط والإخلاص في أداء رسالته، حتى ارتقى إلى أعلى المناصب القضائية، متقلدًا منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ثم رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وهي من أرفع الهيئات القانونية والتشريعية في الدولة.
أسهم المستشار الراحل في صياغة العديد من الفتاوى القانونية المؤثرة، وكان له دور محوري في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، ليُصبح علامة بارزة في تاريخ القضاء الإداري المصري، وامتازت آراء المستشار محمد قشطة القانونية بالدقة والموضوعية، فقد كان مرجعًا قانونيًا مهمًا لدى كبار القضاة وأساتذة القانون.
تميّز بفكره المتزن، وحكمته المعهودة، وقدرته الفائقة على تحليل النصوص القانونية والتشريعية بشكل عميق، ما ساهم في تطوير أداء الأجهزة القضائية التي تولّى مسؤوليتها، وساعدت جهوده في رفع كفاءة عمل قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وهي الجهة المنوط بها إبداء الرأي القانوني في العقود التي تبرمها الوزارات والهيئات العامة، ومراجعة التشريعات واللوائح قبل إصدارها، مما جعله واحدًا من أعمدة هذا المجال الحيوي.
يعد المستشار محمد قشطة أحد أعلام القضاء المصري البارزين، وركنًا راسخًا من أركان العدالة، وقد ترك بصمات واضحة في مجالات الفتوى والتشريع، وساهم بفكره المستنير ومكانته الرفيعة في تطوير منظومة العمل القانوني في مصر، عرف عنه الدقة في الحُكم، والحكمة في الرأي، والعدل في المواقف، فكان مرجعًا لكثير من القضاة ورجال القانون.
مجلس الدولة المصري هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة). أنشئ المجلس عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.
بموجب أحكام دستور 2014، فان مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.