عاجل

النيابة تباشر التحقيق حول واقعة مقتل موظف على يد صديقه بالتجمع

النيابة العامة
النيابة العامة

 فتحت  النيابة العامة بالقاهرة تحقيقات موسعة في مقتل  رجل علي يد صديقه داخل كمبوند شهير بمنطقة التجمع الأول بسبب خلافات بينهم.  

وأمرت بتشريح جثة المجني عليه والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.  

البداية عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول، إخطارًا من شرطة النجدة بوجود  جثة شخص   داخل كمبوند شهير بدائرة القسم.  

وعلي الفور انتقل رجال المباحث الي محل البلاغ وتبين صحته بوجود جثة  موظف، مصاب بطعنات متفرقة بالجسد.

 

وبعمل التحريات الاولية ، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، زميله بسبب خلافات سابقة، وتم إلقاء القبض على المتهم وحرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات.

 

 

وفي سياق منفصل أحالت محكمة النقض، أوراق المتهم "محمد سالم" إلي فضيلة مفتي الجمهورية، لآخذ الرأي الشرعي في إعدامه، على خلفية اتهامه وآخرين بقتل شحض والشروع في قتل زوجته بعدة طلقات نارية في مركز مشتول السوق بالشرقية.

وفي وقت سابق، عاقبت محكمة جنايات الزقازيق المتهم "محمد سالم" بالإعدام شنقًا، كما قضت بمعاقبة المتهم الثاني "صبحي عبدالرازق" بالسجن المؤبد، وقضت أيضًا بمعاقبة المتهمة الثالثة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا المجني عليه "إبراهيم محمد" عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا التيه وعقدا العزم المصمم على قتله وأعد المتهم الأول لهذا الغرض سلاحه النارى المرخص "مسدس"، وكمنا له بالمكان الذي أيقنا حضوره إليه رفقة المتهمة الثالثة في التوقيت والمكان المحدد سلفاً وما أن شاهداء حتى أطلق المتهم الأول صوبه ثلاثة أعيرة نارية قاصداً من ذلك إزهاق روحه فاحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في قتل المجني عليها "منال عبد العزيز" عمداً بأن بيتا النيه وعقدا العزم المصمم على إنهاء حياتها بأن شاهداه حتى أطلق المتهم الأول صوبها عدة أعيرة نارية أصابت المجني عليها فأحدثت بها الإصابات التي أبانها التقرير الطبي المرفق إلا أنه قد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو عدم إحكام التصويب ومداركة المجني عليها بالعلاج.

تم نسخ الرابط