سرقة وطعنات.. الجنايات تحيل أوراق المتهمة بقتل سيدة 15 مايو للمفتي

أحالت محكمة الجنايات المستأنفة ، وأمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع سجون 15 مايو أوراق المتهمة "سماح. أ ، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي توقيع عقوبة الاعدام بتهمة قتل سيدة وسرقتها بمنطقه 15 مايو
وصدر القرار برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، وعضوية المستشارين إسماعيل أبو كريشة ووليد ابو المعاطي وأحمد عبد الجيد
وكشف أمر إحالة أن المتهمة قامت بقتل المجني عليها مع سبق الإصرار، بأنها بينت النية وعقدت العزم على قتلها وتوجهت حيث تسكن ، وما أن ظفرت بها حتى سدد لها عدت طعنات خارت لها قواها قاصدة من ذلك قتلها، فاحدثت بها الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت لوفاتها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أنها في ذات المكان والزمان سرقت المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها من داخل مسكنها عل النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزت سلاح أبيض "سكين" بدون مصوغة قانونية.
وفي سياق منفصل أحالت محكمة النقض، أوراق المتهم "محمد سالم" إلي فضيلة مفتي الجمهورية، لآخذ الرأي الشرعي في إعدامه، على خلفية اتهامه وآخرين بقتل شحض والشروع في قتل زوجته بعدة طلقات نارية في مركز مشتول السوق بالشرقية.
وفي وقت سابق، عاقبت محكمة جنايات الزقازيق المتهم "محمد سالم" بالإعدام شنقًا، كما قضت بمعاقبة المتهم الثاني "صبحي عبدالرازق" بالسجن المؤبد، وقضت أيضًا بمعاقبة المتهمة الثالثة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا المجني عليه "إبراهيم محمد" عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا التيه وعقدا العزم المصمم على قتله وأعد المتهم الأول لهذا الغرض سلاحه النارى المرخص "مسدس"، وكمنا له بالمكان الذي أيقنا حضوره إليه رفقة المتهمة الثالثة في التوقيت والمكان المحدد سلفاً وما أن شاهداء حتى أطلق المتهم الأول صوبه ثلاثة أعيرة نارية قاصداً من ذلك إزهاق روحه فاحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في قتل المجني عليها "منال عبد العزيز" عمداً بأن بيتا النيه وعقدا العزم المصمم على إنهاء حياتها بأن شاهداه حتى أطلق المتهم الأول صوبها عدة أعيرة نارية أصابت المجني عليها فأحدثت بها الإصابات التي أبانها التقرير الطبي المرفق إلا أنه قد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو عدم إحكام التصويب ومداركة المجني عليها بالعلاج.