عاجل

بعد قضاء نصف المدة ..عمر زهران ينهي إجراءات صحة الإفراج من قسم الدقى

 المخرج عمر زهران
المخرج عمر زهران

كشف مصدر أمنى، تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الإفراج عن المخرج عمر زهران، بعد قضاء نصف عقوبة الحبس  في واقعة اتهامه بسرقة مقتنيات زوجة المخرج خالد يوسف، الفنانة التشكيلية شليمار شربتلي.

عمر زهران فى قسم شرطة الدقى 

وقال المصدر في تصريحات خاص لـ "نيوز رووم"، أن المخرج عمر زهران، أنهي كافة الإجراءات المتعلقة بقرار صحة الإفراج عنه من ديوان قسم الجيزة، وفي طريقه حاليا إلى قسم شرطة الدقي، لإتمام إجرءات صحة الإفراج ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى، من ثم خروجه من قسم الدقي عقب إخطار الجهات المعنية بالتحقيق.

وكان دفاع المخرج عمر زهران، تقدم بطلب منذ عدة أسابيع للإفراج الشرطي عن موكله، استنادًا إلى كونه نفذ نصف مدة العقوبة المقررة بحقه. 

 

عمر زهران يغادر محبسه بالإفراج  الشرطى 

 

وأوضح شريف حافظ، محامى عمر زهران، أن الجهات المختصة، بما فيها مصلحة السجون، قامت بدراسة الطلب، ليصدر لاحقاً قرار بالموافقة على الإفراج الشرطي عن زهران ومغادرته محبسه.

كانت محكمة النقض، قد قررت فى وقت حجز الحكم في الطعن المقدم من المخرج عمر زهران، على الحكم الصادر ضده بالحبس عامًا في قضية سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، لجلسة 18 يونيو المقبل، للنطق بالحكم.

 وأودعت محكمة جنح مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المخرج عمر زهران إلى سنة واحدة مع الشغل بدلًا من السنتين، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي بلغت قيمتها حوالي 2.5 مليون دولار.  

 

تخفيف عقوبة المخرج عمر زهران فى واقعة السرقة 

وقالت المحكمة أنها انعقدت يوم الأربعاء 8 يناير 2025، وقامت بتعديل الحكم الابتدائي في قضية سرقة المنقولات، حيث قررت المحكمة تخفيف العقوبة ضد المتهم عمر زكريا إمام زهران من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، في حين تم تأييد الحكم الصادر في الدعوى المدنية والذي يلزم المتهم بدفع تعويض للمدعية بالحق المدني قدره 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وكانت النيابة العامة، قد أسندت إلى المتهم وزميله تهمة الاشتراك في سرقة المنقولات المملوكة للفنانة شاليمار حسن عباس شربتلي، والتي تمت خلال قيام المتهم بأداء خدمة عامة في منزل المجني عليها. وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بدفع التعويضات.

وتقدم المتهم بطعن استئنافي تم النظر فيه في جلسة 25 ديسمبر 2024، حيث دفع محامو الدفاع ببطلان الإجراءات وطلبوا تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام، كما طالبوا بالبراءة. وفي جلسة 1 يناير 2025، قدم الدفاع دفوعاً متنوعة تتعلق ببطلان القبض والتفتيش وعدم تطابق المسروقات مع البلاغ المقدم من المجني عليها.

من جانبه، طالب وكيل المدعية بالحق المدني بتأييد الحكم الابتدائي، حيث قررت المحكمة في النهاية قبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم في الدعوى المدنية، مع تعديل العقوبة في الدعوى الجنائية إلى سنة واحدة مع الشغل، بالإضافة إلى تأكيد إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية.

وفي هذا السياق، أكدت المحكمة الاستئنافية أنه وفقًا للفقه القضائي والقانوني، فإنه ليس من الضروري أن تذكر المحكمة الاستئنافية أسباب الحكم في قضائها الجديد، بل يكفيها الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي.

وقد جاء في حيثيات الحكم أن المحكمة إذا رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فلا يلزمها ذكر تلك الأسباب في حكمها الاستئنافي، بل تكفي الإحالة إليها، إذ إن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها كما اعتبرت المحكمة أن القرار الذي أصدرته محكمة أول درجة جاء متماشيًا مع مقتضيات القانون.

وأكدت المحكمة أن الدفع المقدم من الدفاع حول "تلفيق التهمة" لا يتطلب ردًا صريحًا من المحكمة، حيث تم الرد ضمنًا من خلال الإدانة، بناءً على الأدلة المقدمة في التحقيقات.

كما تطرقت المحكمة إلى سلطتها في تقدير الأدلة والشهادات، مؤكدة أنها تعتمد على ما يتوافق مع التحريات والأدلة المقدمة، ولا يجوز للطعن في هذه الأمور أمام محكمة النقض ما دام الحكم صادرًا بناءً على وقائع ثابتة في التحقيقات.

وخلصت المحكمة، إلى أن التهمة ثابتة بحق المتهم بناءً على الأدلة المقدمة، حيث أكدت أن دفاع المتهم لم يقدم جديدًا يمكن أن يؤثر على سلامة الحكم، ليتم تأييد الحكم في الشق الجنائي مع تعديل العقوبة كما تم ذكره.

 

 

تم نسخ الرابط