عاجل

متي يجوز لصاحب العمل إيقاف العامل مع استمرار راتبه؟.. 3 حالات احذرهم |خاص

مجدي البدوي رئيس
مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للصحافة والإعلام والطباعة

أكد مجدى البدوي، رئيس النقابة العامة للصحافة والإعلام والطباعة والثقافة والأثار، أن وقف العامل عن العمل لا يجوز أن يتجاوز مدة شهرين، مع استمرار صرف راتبه خلال هذه الفترة، هذا الإجراء يهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان عدم تعرضهم لظلم أو إجحاف و يجب على أصحاب العمل الالتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم العمل وتضمن حقوق العمال.

أهمية الالتزام بالقوانين


تابع مجدى البدوي في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم»، الالتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم العمل هو أمر ضروري لضمان حقوق العمال وحمايتهم من الظلم، وعلى أصحاب العمل أن يتعاملوا مع العمال باحترام وعدالة، وأن يلتزموا بالقوانين التي تنظم العمل.

حماية حقوق العمال


واستكمل: نحن في النقابة العامة للصحافة والإعلام والطباعة، نعمل جاهدين لحماية حقوق العمال وضمان عدم تعرضهم للظلم،ونؤكد على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم العمل، وضمان حقوق العمال في الحصول على رواتبهم وبدلاتهم، لأن دور النقابة هو حماية حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم.

تنص المادة 145 من قانون العمل الجديد على أنه لصاحب العمل أن يوقف العامل مؤقتا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يوما مع صرف أجره كاملا، وذلك في الحالات الآتية:

1-إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
2-إذا أتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.
3-إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.

وقد نصت المادة 294 من قانون العمل على أنه يعاقب كل من يخالف المواد 140 و 141 و 142 و 143 و 144 و 145 و 151 فقرة ثانية و 152 و 198 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه وتضاعف الغرامة في حالة العود.

قانون العمل 

وكانت قد نصت المادة 141 من قانون العمل على أنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله، وتحقيق دفاع وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة ولا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بداية التحقيق ويجوز أن تزاد ثلاثة أشهر أخرى إذا تكشف أثناء التحقيق وقائع أو مستندات جديدة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلا عنها لحضور التحقيق.

ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الأساسى الذى لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الذى يصدر بتوقيع الجزاء.

ونصت المادة 143 من قانون العمل على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي كما لا يجوز أن يقتطع من هذا الأجر وفاء للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر، اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل.

تم نسخ الرابط