عاجل

تأجيل الحكم على 4 متهمين بقتل طبيب التجمع لـ 22 سبتمبر

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل النطق بالحكم في قضية مقتل طبيب داخل مسكنه بمنطقة التجمع الخامس على يد أربعة متهمين بدافع السرقة، إلى جلسة 22 سبتمبر المقبل.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأربعة اشتركوا في ارتكاب جريمة القتل، حيث أقدمت اثنتان من المتهمات على تنفيذ الجريمة بصورة مباشرة، من دون سبق إصرار أو ترصد، وذلك بعد أن خططن مسبقًا لسرقة المجني عليه بالاتفاق مع باقي المتهمين.

وبحسب ما ورد في التحقيقات، قامت إحدى المتهمات باستدراج الطبيب إلى داخل مسكنه، مدعية إقامة علاقة معه، وعندما بدأ يشك في نواياها وحاول مقاومتها، تدخلت المتهمة الثانية التي كانت ترقب الموقف من الخارج، فتمكّنتا معًا من الاعتداء عليه بالضرب المبرح في أنحاء متفرقة من جسده حتى فقد وعيه.

وقامت المتهمتان بعد ذلك بتقييد يدي وقدمي الضحية وتكميم فمه باستخدام أدوات تم إعدادها مسبقًا، شملت قفازات، ولاصقًا طبيًا، وسلكًا كهربائيًا، بهدف شل حركته ومنعه من الاستغاثة. ثم استخدمتا أوشحة لخنقه، ما أدى إلى وفاته، وفق ما أثبته تقرير الصفة التشريحية.

وقد أُحيل المتهمون الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم القتل العمد المقترن بجريمة السرقة.

قانون العقوبات

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

تم نسخ الرابط