«كافيهات ومكيفات» .. شرطة الكهرباء تضبط 4456 قضية سرقة تيار

نجحت الأجهزة الأمنية التابعة لقطاع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية في ضبط آلاف القضايا المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي، وذلك ضمن حملة أمنية مكبرة نُفذت على مستوى الجمهورية، استهدفت التصدي لكافة أشكال التعديات على الشبكة الكهربائية.
وخلال 24 ساعة فقط، تمكنت الحملات – التي تم تنفيذها بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن – من ضبط 4456 قضية متنوعة، شملت قضايا سرقة تيار كهربائي، ومخالفات لشروط التعاقد، ما يعكس حجم الجهود المبذولة لضبط الخارجين عن القانون في هذا المجال الحيوي.
تفاصيل المخالفات المضبوطة
تنوّعت القضايا ما بين سرقة التيار الكهربائي لتشغيل المقاهي والمنشآت التجارية دون سداد المستحقات، إلى استخدام الكهرباء في تشغيل أجهزة التكييف داخل العقارات الخاصة دون دفع مقابلها القانوني، ما يشكل استنزافًا مباشرًا لموارد الدولة، ويضر بالاقتصاد الوطني.
جهود مستمرة لضبط المخالفين
تأتي هذه الحملة ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى فرض الانضباط في استخدام المرافق العامة، ومواجهة سرقات التيار الكهربائي التي تؤثر سلبًا على كفاءة الشبكة القومية، وتزيد من الأعباء على الدولة والمواطنين.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
1- يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
2- إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
3- تكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
3- وفي جميع الأحوال، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
4- وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
5- وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
6- وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.