مفاجأة.. استجواب وحيد قدمه النواب خلال الفصل التشريعي الثاني | أعرف التفاصيل

شهور قليلة تفصلنا على نهاية الفصل التشريعي الثاني، وعلى الرغم من قرب انتهاء دور الانعقاد العادي الخامس، لم يُناقش مجلس النواب استجوابا حتى تاريخه، في الوقت الذي يُعتبر الاستجواب إحدى الأدوات الرقابية التى يمنحها الدستور والقانون للنواب بمجلس النواب.
ويختلف الاستجواب عن طلب الإحاطة والبيان العاجل والسؤال، حيث يستخدم كأداة لسحب الثقة من الوزير أو من الحكومة بالكامل، وذلك إذا توفرت فيه عدة شروط حددها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وعلى الرغم من انقضاء 4 أدوار انعقاد من الفصل التشريعى الثاني والدور الخامس على مشارف الانتهاء، إلا أن مجلس النواب لم يناقش استجوابًا واحدًا.
وشهد مجلس النواب تقديم استجواب واحد فقط، قدمه النائب مصطفى بكرى، ولكنه لم يدرج على جدول الأعمال، وكان الاستجواب موجه لوزير قطاع الأعمال العام عن دوره ومسئوليته فى اتخاذ قرار بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان ومدى خطورة ذلك على السلم الاجتماعى والاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الشركة تمتلك من الإمكانيات ما يضمن لها الاستمرارية اذا كانت هتاك جدية فى الإصلاح والتطوير الآن قرار تصفية الشركة جاء صادما وكأن هناك تعمد لإفشال الشركة ثم تصفيتها وتشريد العاملين بها لتلحق بالشركة القومية للأسمنت المجاورة لها.
وقال عضو مجلس النواب فى أوراق استجوابه، إن شركة الحديد والصلب عانت خلال السنوات الاخيرة من تعمد التهميش وعدم الجدية فى الإصلاح والتطوير، مما تسبب فى حدوث خسائر متتالية حتى أصبحت الشركة تنتج حوالى 10% فقط من الطاقة التصميمية لها، على الرغم من كونها الشركة الوحيدة فى مصر التى تنتج صناعة متكاملة من الحديد والصلب، وتمتلك خامات محلية قادرة على استيعابها بوصفها الحالى، فهى الشركة الوحيدة أيضًا التى تستخدم تكنولوجيا الأفران العالية، وقد تم تصميم هذه الأفران العالية لتكون لديها القدرة على استيعاب الخامات المحلية بالمواصفات الموجودة حاليا بالمناجم.
وحدد دستور 2014 آليات استخدام الاستجوابات، حيث نصت المادة 130: "لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يومًا، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكوم".
فيما نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب بداية من المادة 217 والتى نصت أن: "يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينًا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقًا به مذكرة شارحة تتضمن بيانًا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب، والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه".