ما حكم الحج عن الغير.. وهل تسقط الفريضة عمن أداها بمال حرام؟

الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد رغب الشرع الحنيف في أداء فريضة الحج ترغيبًا أكيدًا، أوجبه على من استطاعه، فهو من أفضل الأعمال التي يُتقرب بها إلى الله: فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْإِيمَانُ بِاللَّهِ»، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ أَوْ عُمْرَةٌ» [أخرجه النسائي]، والحج المبرور: هو الحج الذي لا يخالطه إثم.
ما شروط وجوب الحج؟
يقول مركز الأزهر العالمي للفتوى في بيانه شروط وجوب الحج على الإنسان هي: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والاستطاعة المالية والبدنية لأداء هذه الفريضة، فمن قدر بدنيًّا ولم يقدر ماليًّا فلا يجب عليه الحج، ومن قدر ماليًّا وعجز بدنيًّا أناب عنه مَن يؤدي الفريضة مكانه - على المختار للفتوى -، ومن كان عليه دَيْنٌ حَالٌّ فعليه أن يؤديَه لأهله ثم يحج ويعتمر.
هل الحج من المال الحرام يسقط فريضة الحج؟
لا يجوز الحجُّ بالمال الحرام، فإن أدى الحاجُّ حجَّه مكتملَ الأركان والشروط بمالٍ حرامٍ فقد سقطت عنه فريضة الحج ولا يأخذ ثوابًا عليها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَإِذَا خَرَجَ ـ أي الحاج ـ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَنَادَى: لَبَّيْكَ؛ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَرَامٌ وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجُّكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ» [أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط].
ما هو فضل أداء شعيرة الحج؟
الحج سبب لغفران الذنوب: فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». [أخرجه البخاري ومسلم]، وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؛ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُورِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ». [أخرجه الترمذي]
والحج كالجهاد فعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي جَبَانٌ، وَإِنِّي ضَعِيفٌ. قَالَ: «هَلُمَّ إِلَى جِهَادٍ لَا شَوْكَةَ فِيهِ، الْحَجُّ». [أخرجه عبد الرزاق، والطبراني]، وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تُرَى الجِهَادَ أَفْضَلَ العَمَلِ، أَفَلاَ نُجَاهِدُ؟ قَالَ: «لَكِنَّ أَفْضَلَ الجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ» [أخرجه البخاري].
حكم الحج عن الغير
الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد رغب الشرع الحنيف في أداء فريضة الحج ترغيبًا أكيدًا، ومن هذا الباب جواز الحج عن الغير فقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم جواز الحج عن الغير حينما سألته امرأة عن ذلك، روى البخاري عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ..... فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: " نَعَمْ " وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ". أخرجه الإمام أحمد.
أحكام الوقوف بعرفة
الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج بل هو الركنُ الأعظمُ للحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الْحَجُّ عَرَفَةُ، فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ ـ أي ليلة مزدلفة ـ ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ» [أخرجه النسائي]، وإذا لم يقف الحاج في عرفة وقت الوقوف فلا حج له.
وقت الوقوف.. شروطه وسننه
ما بين زوال الشمس يوم عرفة ـ أي من بعد الظهر ـ يوم التاسع إلى طلوع فجر يوم العيد.
يشترط أن يكون الوقوف في أرض عرفات لا في غيرها، وعرفة كلها موقفٌ إلا بطن عُرَنة فلا يجوز الوقوف فيه، ويجزئ الوقوف بعرفة ولو للحظة، كما يجزئ الوقوف ولو على غير طهارة، ولو وقف نائمًا أو أغمي عليه أجزأه أيضًا.
ويُسن للإمام أن يخطب خطبة عرفة، ويصلي الحاج الظهر والعصر جمعًا وقصرًا تقديمًا في وقت الظهر.
ويُسن للحاج أن يكون متطهرًا، وأن يقف مستقبلًا الكعبة، وأن يجتهد في الدعاء والذكر والاستغفار والتوبة والتذلل لله تعالى.
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»[أخرجه: الترمذي].
مكروهات الوقوف بعرفة
ويكرَهُ للحاج الصومُ في هذا اليوم، والإسراع في المشي راكبًا أو ماشيًا حتى لا يتسبب في إيذاء أحدٍ، ويكره له التطوع بين صلاتي الظهر والعصر.