عاجل

محاكمة عاطلين بتهمة إجبار مواطن على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة ، محاكمة عاطلين، بتهمة إجبار مواطن على توقيع ايصالات أمانة بالإكراه.

تفاصيل الواقعة

نجحت الداخلية في ضبط شخصين، لقيامهما بإجبار آخر على توقيع إيصالات أمانة، وعقد بيع لسيارة ملكه، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، يعمل بإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، بتضرره من أحد الأشخاص "مالك الشركة محل عمل"، وشقيقه "شريك بذات الشركة"، لقيامهما بإجباره على توقيع 2 إيصال أمانة، وعقد بيع للسيارة خاصته، وذلك حال تواجدهم بمقر الشركة خاصتهم لاكتشافهما وجود عجز بحسابات الشركة.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما الإيصالات المشار إليها وعقد بيع السيارة وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وعللا قيامهما بذلك لاعتقادهما بقيام المجنى عليه بسرقة المبلغ المالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تعريف النصب

يمكن تعريف النصب في القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها في القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شيء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشيء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

جريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

عقوبة النصاب

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".

تم نسخ الرابط