ما حكم من لبس المخيط ناسيا أثناء الإحرام؟ دار الإفتاء توضح

مع استعداد الآلاف لأداء مناسك الحج ، تبرز العديد من الأسئلة المتعلقة بأحكام الإحرام، خصوصًا ما يتعلق بلباس الرجال، والذي يجب أن يُراعى فيه عدم التخييط أو الخياطة بالشكل المعتاد. ومن أبرز ما يُثار في هذا السياق: ما حكم من لبس المخيط ناسيًا أثناء الإحرام؟
وأجابت دار الإفتاء في ذلك :
من المقرر عند الشافعية وغيرهم أن ما كان من محظورات الإحرام على سبيل الترفُّه؛ كالطيب والجماع ولبس المخيط وستر الوجه والرأس، فإنه لا تجب الفدية فيه على الناسي ولا الجاهل، وإنما تجب على من تلبَّس بشيء منها عامدًا عالمًا.
وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن لبس العباءة حال الإحرام بعد رمي جمرة العقبة إذا كان على سبيل النسيان أو الجهل فلا حرج على فاعله، ولا يفسد بذلك حجه، وليس عليه دم

بيان صفة ملابس الإحرام:
مِن المقرَّر أنَّ المكلف من الرجال إذا أحرَم بالنُّسكِ فإنه يحرُم عليه أن يستر جسمَه -كله أو بعضه أو عضوًا منه- بشيء من اللِّباس المَخيط المُحيط، وهو ما فُصِّل على قدر الجسم أو العضو بالخياطَةِ، ويستر جسمَه بما سوى ذلك؛ فيلبس رداءً يَلفُّه على نصفه العلويِّ، وإزارًا يَلفُّه على باقي جسمه.
والأصلُ في ذلك ما أخرجَه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يلبس المحرِمُ من الثياب؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَلْبَسُوا القُمُصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الوَرْسُ».
قال الإمام ابنُ رشد الحفيد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" : [مما اتفقوا عليه أنه لا يلبسُ المحرم قميصًا، ولا شيئًا مما ذُكر في هذا الحديث، ولا ما كان في معناهُ مِن مَخِيط الثياب، وأنَّ هذا مخصوصٌ بالرجال -أعني: تحريم لبس المخيط-، وأنه لا بأس للمرأة بلُبس القميص والدرع والسراويل والخِفاف والخُمُر] اهـ.
وقال الإمام ابنُ حزم الظاهري في "مراتب الإجماع" : [وأجمعوا أنَّ الرجل المُحرم يجتنِب لباسَ العمائِم، والقلانِس، والجِباب، والقُمُص، والمخيط، والسَّراويل التي لا تُسمَّى ثيابًا، إن وَجَدَ إزارًا] اهـ.