هل تجوز الأضحية بديك أو عصفور.. أستاذ حديث بجامعة الأزهر يوضح

أوضح الدكتور محمد إبراهيم العشماوي، أستاذ الحديث الشريف وعلومه في جامعة الأزهر الشريف، حكم الأضحية بديك أو عصفور وحكم شراء لحم بنية الأضحية؟ وقال لا تجوز التضحية بغير بهيمة الأنعام من سائر أنواع الحيوان كالغزال والظبي، أو الطيور كالديك والعصفور، وإن ضحى منها لم تجزئه، ولم تكن أضحية.
حكم شراء لحم وتوزيعه بنية الأضحية
وأكد أستاذ الحديث بجامعة الأزهر أنه يجوز شراء لحم وتوزيعه على الفقراء بنية الأضحية، موضحاً أن شرط الأضحية إراقة الدم، وإنما يقع اللحم المشترَى صدقة، وربما كان أعظم ثوابا من الأضحية، لتفريجه على الفقراء قبل العيد.
ووأوضح العشماوي أن بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، بدليل القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فقوله تعالى: "ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها، وأطعموا البائس الفقير"، وأما السنة فلم يَرِد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم؛ أنهم ضحوا بغير بهيمة الأنعام، وكل الأحاديث القولية لم تذكر في الأضاحي سواها، وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من العلماء، كابن عبد البر وابن رشد!
وحول ما رُوي عن بلال من أنه قال: ما أبالي إن ضحيت بديك! وما روي عن ابن عباس من أنه أمر أن يُشترى لحمٌ بدرهمين، وأن يقال: هذه أضحية ابن عباس، وما روي عن إبراهيم التيمي: تستحب العقيقة ولو بعصفور، قال أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، يُجَاب عن ذلك بأن هذه الآثار فيها ضعف، وعلى فرض صحتها فهي مؤولة عند العلماء بأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أرادوا بذلك أن يثبتوا عدم وجوب الأضحية، وبأنها سنة، فصدر ذلك عنهم على سبيل المبالغة في تأكيد السُّنِّيَّة وعدم الوجوب، وكان سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر لا يضحيان خشية أن يراها الناس واجبة.
وأكد أستاذ الحديث بجامعة الأزهر أنه لم يقل أحد بجواز التضحية بالديك والعصفور ونحوهما قبل ابن حزم في القرن الخامس الهجري، وتبعه ابن المِبْرَد في القرن العاشر، في رسالته المسماة: (الرد على من شدَّد وعسَّر، في جواز الأضحية بما تيسَّر) وقد فهما هذه النصوص على ظواهرها، بينما أوَّلها الجمهور بصرفها عن ظواهرها، والحق مع الجمهور.
ولفت إلى أن ابن حزم خالف مذهبه في ترك الاحتجاج بالقياس؛ حين قاس التضحية بالديك والعصفور على جواز إهداء البيضة إلى البيت الحرام، ونسي أن الحديث ورد لبيان ثواب التبكير إلى صلاة الجمعة؛ ليكون ثواب المبكر إليها كثواب من أهدى بدنة ثم بقرة ثم بيضة، مع أنه لا يجوز الهدي ببيضة إجماعا، ولكن هذه آفة الظاهرية، التي توقعهم في التناقض والاضطراب.