نظر محاكمة 4 متهمين بقتل «طبيب التجمع» لسرقته.. اليوم

تنظر، بعد قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قضية اتهام 4 متهمين بقتل طبيب بالتجمع الخامس لسرقته.
كشف أمر إحالة المتهمين أنهم بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، أن 2 من المتهمين قتلنا المجنى عليه عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن نسجوا له مخططا محكما أهدوه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر فى نفسيهما لسلب مالى ضحيتهم، فكمنت الأولى خارجه و خَلَت به الثانية و راودته عن نفسه.
أضاف أمر الإحالة أنه وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها تجرد من ثيابه، فهمت فى تكبيله فسبر غور حيلتها فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها و أبرحتاه ضربا بأنحاء متفرقة من جسده حتى خارت قواه واستبد به الردى ففرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه، وكمموا فاء بأدوات أعدنا إياها سلفًا وهى قفزان ولاصق طبى وسلك كهربائى النقطتاء من مسرح الواقعة، لشل مقاومته و الحول دون استغاثته، وقامتا بخنقه مُستخدمتين فى ذلك أدوات أوشحة آت وصفها قاصدتين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثنا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.