"اتجوزيه أربعيني أو خمسيني".. رضوى الشربيني توجه رسالة لمتابعيها

وجهت الاعلامية رضوي الشربيني، رسالة لمتابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتبت رضوي الشربيني "اتجوزيه أربعيني أو خمسيني .. ياكش يكون شبع ستات وشبع سرمحه وشبع خيانه وقرر يتوب ويعمل لاخرته".

وفي سياق أخر، كشفت الإعلامية رضوى الشربيني، حقيقة زواجها وذلك من خلال بث مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .
زواج رضوى الشربيني
وقالت رضوى الشربيني: فيه واحدة بتقولي ما تتجوزي يا رضوى، أكيد لو لقيت الشخص المناسب هعمل كده عادي.
كما تحدثت رضوى الشربيني عن سبب اختفائها من على الشاشة حيث قالت : "أنا مش مختفية، أنا بعمل حاجات وهرجع لما أبقى مستعدة أني أرجع، وعايزاكم بس تدعولي".
حبس بلوجر بتهمة سب وقذف رضوى الشربيني
يذكر أن المحكمة الإقتصادية، أصدرت قرار بحبس بلوجر شهير، وكفاله 10 ألف جنيها وغرامه 20 الف جنيه وتعويض 10 الف، وألزمته بأتعاب المحاماة بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوي الشربيني.
كانت جهات التحقيق المختصة، أحالت بلوجر للمحكمة الاقتصادية على خلفية اتهامه بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها، ووجهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر بالسب والقذف للإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات، والتعدى على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وقدم دفاع الإعلامية رضوى الشربيني، ادعاء أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، بمبلغ 101 ألف كتعويض مدني ضد المتهم، لإتهامه بالسب والقذف والتشهير بها من أجل زيادة المشاهدات.
نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".