مصادر : اتجاه لتحريك الأجرة فقط بقانون الإيجار القديم والالتزام بحكم الدستورية

كشف مصادر برلمانية عن مصير قانون الإيجار القديم الذى يناقش فى اللجان النوعية المختصة تحت قبة مجلس النواب، وذلك من خلال إجراء حوار مجتمعى هو الأكبر والأوسع على الإطلاق لتشريع يتم مناقشته فى مجلس النواب وذلك بغرض تحقيق التوازن بين فى العلاقة ودون تغول طرف على حساب الأخر، خاصة وأن العلاقة بين الطرفين حساسة ودقيقة للغاية.
وأفادت المصادر، إلى أن هناك اتجاه للالتزام بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم والذى يقضى بعدم دستورية ثبوت الأجرة، وهو ما يعنى أن التعديل سيكون قاصرا على تحريك الأجرة فقط، وعدم التطرق إلى مسألة تحرير العقود نائيا بعد خمس سنوات كما هو منصوص عليه فى المادة 5 من مشروع القانون الحالى، وذلك لضمان تحقيق توازن بين الطرفين.
وتنص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه: “اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما”.
وتنص المادة 5 من مشروع مشروع قانون الإيجار القديم على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
حكم المحكمة الدستورية
ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة لما تتضمنه من أمرين: أولهما هي مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة وثانيهما أجرة الايجار وزيادته السنوية.
أولا: مدة العقد حيث أن عقد إيجار الشقق السكنية لم يكن محدد فيه مدة انتهائه والمعروف بـ"تأبيد عقود الإيجار"، "أي تستمر إلى أبد الآبدين" وبالتالي فإن الشقة تطل يتوارثها ورثة المستأجر الأصلي حتى الدرجة الثالثة. لكن فى 14 نوفمبر 2002 تصدت المحكمة الدستورية لذلك وقضت الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك، وفى عام 2011 حكمت فسرت المحكمة الدستورية الحكم بأن تكون لمرة واحدة. وأثر هذا الحكم هو عدم جواز امتداد العقد إلى أقارب المستأجر المقيمين معه بحيث يكون مقتصرا على جيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلى وهو "الأبناء والزوجات والوالدين"، ويبدأ العقد معهم وينتهي بوافاتهم، بشرط الإقامة الهادئة المستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلى.
ثانيا: تحديد أجرة الإيجار فقد نص القانون على تشكيل لجنة في كل محافظة وتحدد قيمة الإيجار المناسب لكل منطقة والزيادة السنوية لها بشرط لا يتم رفع قيمة الزيادة السنوية للايجار عن 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وعرف ذلك بـ"تأبيد الأجرة وزياتها" وبالتالي يقوم المستأجر أو ورثته من الدرجة الأولى بدفع قيمة ايجارية زهيدة مع حظر زيادتها عن 7% كل عام، كما أن هذا الحكم يخص الأماكن السكنية فقط مثل الشقق السكنية وليست للأغراض التجارية والصناعية كالمحلات.