طريقة إخراج الزكاة.. خطوات أداء الركن الثالث من الإسلام

حددت الشريعة الإسلامية طريقة إخراج الزكاة ومصارف الزكاة؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، وجعلت كفايةَ الفقراء والمساكين آكد ما تصرف فيه الزكاة؛ فإنهم في صدارة مصارف الزكاة الثمانية؛ لبيان أولويتهم في استحقاق الزكاة، وأنَّ الأصل فيها كفايتُهم وإقامةُ حياتِهم ومعاشهم، سَكَنًا وكِسوةً وإطعامًا وتعليمًا وعلاجًا.
وفي إطار حرصها على توعية المسلمين بأحكام دينهم، أوضحت دار الإفتاء المصرية الطريقة الصحيحة لإخراج الزكاة، باعتبارها الركن الثالث من أركان الإسلام وواحدة من أهم الشعائر المالية التي تعبر عن التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية. وأكدت الدار أن فريضة الزكاة واجبة على كل مسلم بلغت أمواله النصاب الشرعي وحال عليها الحول، وفقًا للضوابط التي حددها الشرع.
ووفقًا لبيان دار الإفتاء، فإن الزكاة تُخرج من الأموال التي بلغت النصاب وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ويختلف حسب سعر الذهب في السوق. فإذا بلغ المال هذا القدر، ومر عليه عام هجري كامل دون أن ينقص عن النصاب، وجبت فيه الزكاة بنسبة 2.5%.

أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة:
تشمل الزكاة الأموال النقدية، والذهب والفضة، والعروض التجارية (البضائع المعدة للبيع)، والزروع والثمار، وعروض التجارة، والمواشي وفقًا لشروط وضوابط معينة. كما أكدت دار الإفتاء أن الزكاة تُخرج أيضًا من الأموال المدخرة في البنوك، أو العقارات المعدّة للاتجار، وليس للسكن.
طريقة إخراج الزكاة:
1. حساب النصاب: أول خطوة هي التأكد أن المال أو الأصول قد بلغت النصاب الشرعي.
2. حساب الحول: يجب أن تمر سنة هجرية كاملة على المال.
3. احتساب القيمة: يتم حساب قيمة 2.5% من المال إذا كان نقدًا أو من قيمة البضائع التجارية.
4. إخراجها للمستحقين: يجب إخراج الزكاة إلى الأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ…” [التوبة: 60]، ومنهم الفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل.

ودعت دار الإفتاء إلى إخراج الزكاة بشكل مباشر أو من خلال المؤسسات المعتمدة والجمعيات الخيرية الموثوقة، مع التأكيد على نية الزكاة عند دفع المال.
كما نبهت الدار إلى ضرورة التمييز بين الزكاة والصدقة، فالأولى فريضة ملزمة وركن من أركان الإسلام، بينما الصدقة تطوع يُثاب عليه المسلم ولا يُعاقب على تركه.
وفي الختام، شددت دار الإفتاء على أن الزكاة تطهر المال وتزكي النفس، وتُعد من أعظم أسباب البركة في الرزق، محذّرة من التهاون في إخراجها، لما يترتب على ذلك من إثم وخلل في بناء المجتمع الإسلامي.
شروط وطريقة إخراج الزكاة
ومن الشروط المتفق عليها عند جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة المتبوعة؛ ألَّا يكون المعطى له من الزكاة ممَّن تلزمه نفقته؛ فإذا كان ممن تلزمه النفقة؛ فلا يجوز إعطاء الزكاة له.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 49، ط. دار الكتب العلمية): [ومنها: أن لا تكون منافع الأملاك متصلة بين المؤدي وبين المؤدى إليه؛ لأن ذلك يمنع وقوع الأداء تمليكًا من الفقير من كلّ وجه، بل يكون صرفًا إلى نفسه من وجه؛ وعلى هذا يخرج الدفع إلى الوالدين وإن علوا، والمولودين وإن سفلوا؛ لأن أحدهما ينتفع بمال الآخر، ولا يجوز أن يدفع الرجل الزكاة إلى زوجته بالإجماع] اهـ.
وقال الإمام القرافي المالكي في "الذخيرة" (3/ 141، ط. دار الغرب الإسلامي) في بيان الشروط المتعلقة بأصناف المستحقين للزكاة: [الثاني: خروجهم عن القرابة الواجبة نفقتهم، وفي "الكتاب" لا يعطيها لمن تلزمه نفقتهم] اهـ.
وقال الإمام الشافعي في "الأم" (2/ 74، ط. دار المعرفة): [ويعطي الرجلُ زكاة ماله ذوي رحمه إذا كانوا من أهلها، وأقربهم به أحبهم إليَّ أن يعطيه إياها إذا كان ممن لا تلزمه نفقته بكل حال، لو أنفق عليه متطوعًا أعطاه منها؛ لأنه متطوع بنفقته لا أنها لازمة له] اهـ.