بعد موافقة مجلس النواب.. أبرز تعديلات قانون الصيدلية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة نهائيًا.
مواد التعديل
نستعرض مواد التعديل فيما يلي:
المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 5، 19/ فقرة أولى، 37 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، النصوص الآتية:
مادة (2):
يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة له من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.
وفى جميع الأحوال يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس الصحي المصري للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢.
مادة (3):
يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه.
ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
مادة (5):
يقدم طالب القيد بالسجل إلى الوزارة المختصة بشئون الصحة طلبا ملصقا عليه صورته الفوتوغرافية وموقعا عليه منه، يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو صورة رسمية منه، وشهادة إتمام التدريب الإجباري، وشهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة، وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة.
وعلى طالب القيد أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة قدره مائة جنيه، ويقيد في السجل اسم الصيدلي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة الحاصل عليها والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة، وتبلغ الوزارة المختصة بشئون الصحة نقابة الصيادلة إجراء القيد في السجل.
ويعطى المرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة مجانا صورة من هذا القيد ملصقا عليه صورته، وعليه حفظ هذا المستخرج في المؤسسة التي يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أي طلب من مفتشي هيئة الدواء المصرية.
مادة (19/ فقرة أولى):
يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي أمضى سنة على الأقل في مزاولة مهنة الصيدلة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية وذلك بعد اتمامه للتدريب الإجباري المنصوص عليه بالمادة (2) من هذا القانون
مادة (37):
لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في المواد 19 و20 و23 من هذا القانون التدخل في تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو في بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور.
المادة الثانية:
تلغى المواد 4، 24، ٨٧ من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه
المادة الثالثة:
يقيد بالسجل المشار إليه في المادة 2 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه الخريجين الحاصلين على درجة بكالوريوس الصيدلة الذين التحقوا بكلية الصيدلة اعتبار من العام الدراسة 2019/2020وامضوا سنة للتدريب لنيل هذه الدرجة 2024/2025 ، كما تسرى عليهم أحكام القانون المشار إليه
المادة الرابعة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
هدف مشروع القانون
من جانبه، أكد النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، في الجلسة العامة أن مشروع القانون يهدف لفصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري، وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.
تحديث التعليم الصيدلي
وأوضح النائب، أن الواقع العلمي، أفرز عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي 2019\ 2020.
شروط البكالوريوس
وأكد أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقًا لنص المادة (168)، من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة فارم دي (PHARMD تبين أن ثمة فارقًا بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (168) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الاسنان العلاج الطبيعي، والتمريض.
تعديلات القانون
وفي السياق ذاته، قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب، يناقش تعديلات قانون الصيادلة، تعديلات تتعلق بمدة الدراسة والتدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، لتصبح مدة الدراسة في الصيدلة 5 سنوات، ويحصل الخريج على شهادة مؤقتة بعد إتمام الدراسة مشروطة بانتهاء التدريب سنة إذا كان سيمارس المهنة في مصر، وهى عبارة عن شهادة بكالوريوس مشروطة أي بكالوريوس الصيدلة.
برنامج تدريبي
وتابع الديب:"وفقا للتعديلات يكون هناك برنامج تدريبي لمدة سنة يصدر به قرار من وزير التعليم العالي بالاشتراك مع وزير الصحة، ومن سيعمل في مصر يجب أن يكون حاصل على ترخيص مزاولة المهنة من مصر، مؤكدا أن التعديلات هدفها صالح الطلاب، وتأخر خروج القانون ليس في صالح المخاطبين بأحكام هذا القانون، وإن كانت الضرورة تقضي بقانون جديد لمزاولة المهنة يتواكب مع متطلبات العصر وما تستهدفه الدولة المصرية من واحدة من أهم وأعظم المهن.
وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أنه تقدم الأسبوع الماضى، بطلب مناقشة عامة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، بشأن رؤية الحكومة فى التعامل مع ملف تكليف خريجي كليات الصيدلة وطب الأسنان دفعة 2023، مطالبًا بتأجيل النظام الجديد إلى الدفعات التي تلتحق بالكليات بعد تاريخ صدور القرار، قائلا:" اليوم ونحن نناقش تعديلات القانون من باب أولى سرعة إصدار قرار تكليف خريجي كليات الصيدلة وطب الأسنان دفعة 2023، ومراجعة آلية تطبيق نظام التكليف الجديد القائم على الاحتياج.