عاجل

استئناف عامل على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة ابتزاز تاجر بصور فاضحة

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة المستانفة استئناف عامل على حكم  بالسجن 3 سنوات، بتهمة تهديد وابتزاز تاجر بنشر صور فاضحة له على شبكة الإنترنت بجلسة اليوم الثلاثاء.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وائل زهران وعضوية المستشارين جابر الجزار و محمود رشدان وعبدالله سلام، قضت سابقا بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات.
وكشفت التحقيقات، فى النيابة العامة عن أن المجنى عليه تعرف على فتاة على مواقع التواصل الاجتماعى، ودار بينهما أحاديث، حيث طلبت منه الفتاة تصوير نقسه فى أوضاع مخلة كنوع من المزاح، وإرسالها لها وقامت المتهمة باعطاء الفيديو والصور لأحد أقارب المجنى عليه توجد بينهما خلافات عائلية، حيث قام المتهم بابتزاز المجنى عليه بالصور وطلب منه الحصول على 750 ألف جنيه مقابل عدم نشر الصور الفاتحة على مواقع التواصل الاجتماعي، تم القبض على المتهم وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرراها السابق.

يعرف الابتزاز الإلكتروني بأنه استخدام التكنولوجيا لتهديد الأفراد بكشف معلومات حساسة أو الحصول على مكاسب غير مشروعة، فهو  عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كـ الفيس بوك، إكس "تويتر سابقآ" ، وإنستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع.

وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكتروني، فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة، في إطار القانون المصري، تعاقب هذه الأفعال بموجب مواد محددة، حيث تنص المادة 308 من قانون العقوبات على عقوبات صارمة تصل إلى السجن عند ثبوت التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية، و يهدف ذلك إلى حماية المواطنين وضمان أمان المعلومات الشخصية للأفراد.

 نص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على"أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".

تم نسخ الرابط