عاجل

فتوى الأزهر: يوضح حكم بيع السلع المعيبة دون إبلاغ المشتري

حكم بيع سلعة معيبة
حكم بيع سلعة معيبة

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن المعاملات في الإسلام تقوم على التراضي بين البائع والمشتري، استنادًا إلى قوله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ} [النساء: 29]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» [ابن ماجه].


وأوضح المركز في فتوى رسمية أنه لا يجوز بيع سلعة معيبة دون الإفصاح عن العيب، لأن ذلك يُعد غشًا وتدليسًا وأكلًا لأموال الناس بالباطل، وهو أمر محرم شرعًا.

فتوى الأزهر يوضح شروط صحة البيع

وأشار فتوى الأزهر إلى أن من شروط صحة البيع وضوح السلعة وخلوها من العيوب التي قد تؤدي إلى النزاع بين الطرفين، وبالتالي لا يجوز للبائع إخفاء أي عيب جوهري ينقص من قيمة السلعة أو يؤثر على وظيفتها الأساسية.

حكم بيع سلعة معيبة محرم شرعًا ومخالف للأمانة

وأكد فتوى الأزهر أن عدم التصريح بالعيب للمشتري يدخل في باب الغش والتدليس، وهو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «مَن غَشَّ فليس مِنِّي» [رواه مسلم].

وأضاف فتوى الأزهر أن للمشتري حقوقًا واضحة في حال اكتشاف العيب، وهي "إعادة السلعة إلى البائع واسترداد ثمنها بالكامل دون الحاجة إلى موافقته، خاصة إذا كان الاكتشاف قبل استلام السيارة، أو إتمام الصفقة مع تعويض مناسب، بحيث يتم خصم قيمة العيب من السعر المتفق عليه، أو الاحتفاظ بالسيارة وقبول العيب دون تعويض، موضحة أن هذا خيار يترك لتقدير المشتري.

فتوى الأزهر 
فتوى الأزهر 

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، أن هذه الأحكام تسري سواء كان البائع مدركًا للعيب قبل البيع أو لم يكن يعلم به، مشيرةً إلى قول الإمام ابن قدامة في كتابه "المغني": "لا يفتقر الرد بالعيب إلى رضا البائع، ولا حضوره، ولا حكم حاكم قبل القبض ولا بعده".

حكم بيع سيارة معيبة دون الإفصاح عن العيب

واختتم مركز الأزهر، فتواه بالتأكيد على أنه لا يجوز شرعًا بيع سيارة معيبة دون الإفصاح عن العيب، ومن حق المشتري طلب التخفيض أو إلغاء العقد، التزامًا بمبادئ الأمانة والعدل في المعاملات التجارية.

تم نسخ الرابط