عاجل

هل يجوز الحج عن المريض في حياته؟.. الأزهر ودار الإفتاء يوضحان

الحج
الحج

في ظل اقتراب موسم الحج، تتزايد تساؤلات المسلمين حول أحكام الحج خاصةً في حالات العذر والمرض، ويأتي من بين أكثر الأسئلة شيوعًا: هل يجوز أداء فريضة الحج عن شخص مريض وهو على قيد الحياة؟ وهو سؤال يحمل أهمية كبيرة، خصوصًا في الحالات التي يُصاب فيها كبار السن أو المرضى بأمراض مزمنة أو إعاقات تحول دون قدرتهم على أداء مناسك الحج بأنفسهم.

دار الإفتاء المصرية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أكدا أن الحج عن المريض في حياته جائز شرعًا بشروط محددة، مشيرين إلى أن الشريعة الإسلامية راعت أحوال العباد، وجعلت في أداء الشعائر تيسيرًا ورحمة، خاصةً لمن أعجزه العذر الدائم عن أدائها بنفسه.

وبحسب ما أوضحته دار الإفتاء، فإنه إذا كان الشخص المريض مصابًا بمرض مزمن لا يُرجى شفاؤه، ولا يستطيع معه أداء الحج، فيجوز له أن يُنيب غيره ليؤدي عنه الفريضة، بشرط أن يكون النائب قد أدى حجه عن نفسه أولًا، وهو ما ورد في الحديث الصحيح حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تقول:

“اللهم لبيك عن شبرمة”، فقال لها: “من شبرمة؟” قالت: أخ لي أو قريب لي. قال: “حججت عن نفسك؟”، قالت: لا. قال: “حجي عن نفسك، ثم عن شبرمة”
(رواه أبو داود وابن ماجه).

أما إذا كان المرض عارضًا أو يُرجى شفاؤه، فلا يجوز الإنابة عنه في هذه الحالة، ويُنتظر حتى يُشفى ويؤدي الحج بنفسه، لأن أداء الفريضة يكون على المستطيع، كما قال تعالى:

“ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا”
[آل عمران: 97].

وأشار علماء الأزهر إلى أن النيابة في الحج لا تسقط عن المريض أجر الفريضة، بل يُكتب له الأجر كاملًا إذا عجز عنها، خاصة إذا أناب غيره وهو صادق النية.

شروط صحة الحج عن المريض:


• أن يكون المريض غير قادر بدنيًا ولا يُرجى شفاؤه.
• أن يكون الحج لأول مرة، أي عن حجة الإسلام.
• أن يكون النائب قد حج عن نفسه مسبقًا.
• أن يُؤدى الحج بإذن المريض أو بطلب منه.

شروط الحج الواجبة على المسلم: ما يجب توفره لأداء الفريضة

الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو عبادة عظيمة لا تجب إلا مرة واحدة في العمر لمن استطاع إليه سبيلًا. وقد حدد الفقهاء شروطًا واجبة يجب أن تتوفر في المسلم حتى يكون الحج فرضًا عليه، وهذه الشروط يُطلق عليها “شروط وجوب الحج”، وهي كالتالي:

1. الإسلام

لا يجب الحج على غير المسلم، ولا يُقبل منه لو أدّاه، لأنه عبادة لا تصح إلا بالإسلام.

2. البلوغ

يشترط أن يكون الحاج بالغًا؛ أي وصل إلى سن التكليف. ولو حج الصبي قبل البلوغ، صحّ حجه، لكنه لا يُجزئ عن حجة الإسلام، ويجب عليه الحج بعد البلوغ.

3. العقل

فلا يجب الحج على المجنون، ولا يصح منه، لأنه غير مكلّف شرعًا. وإذا زال عنه الجنون وأصبح عاقلًا، وجب عليه الحج إذا توفرت باقي الشروط.

4. الحرية

اتفق العلماء على أن العبد لا يجب عليه الحج، لأنه لا يملك أمر نفسه ولا يستطيع السفر إلا بإذن سيده. وإذا أعتق، وجب عليه الحج إن استطاع.

5. الاستطاعة

وهذا شرط أساسي، لقوله تعالى:

“ولله على الناس حجُّ البيت من استطاع إليه سبيلًا” [آل عمران: 97]
والاستطاعة تشمل:

• القدرة المالية: أن يكون لديه ما يكفي من المال لتكاليف الحج ونفقة من يعولهم أثناء غيابه.
• القدرة البدنية: أن يكون سليمًا قادرًا على أداء المناسك بنفسه.
• أمن الطريق: أن يكون الطريق إلى الحج آمنًا، ولا يوجد خطر على النفس أو المال.
• توفر المحرم للمرأة: المرأة لا يجب عليها الحج إلا إذا وُجد معها زوج أو محرم شرعي، حفاظًا على سلامتها.

6. المرأة ومحرمها
أجمع جمهور العلماء على أن المرأة لا يجوز لها الحج وحدها دون محرم، إلا في بعض المذاهب (كالمذهب الشافعي في حالة الصحبة الآمنة). أما الجمهور فيشترطون وجود محرم

تم نسخ الرابط