عاجل

اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل طالب فى مشاجرة بالزيتون

مشاجرة الزيتون
مشاجرة الزيتون

تنظر بعد قليل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهمين بقتل طالب خلال مشاجرة في منطقة الزيتون، واعترف المتهمون بارتكاب الجريمة .

وتعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتسببين في مقتل طالب جامعي بعد تعرضه لجرح طعني في مشاجرة بمنطقة الزيتون.

وتبين وقوع مشاجرة بين كل من طرف أول (المتوفى ونجلى خالته)، طرف ثان (عاطل – اثنين من أصدقائه)، بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثانى، وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته، وتعدى أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام آلة حادة ونتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة  1937 والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، حالات المشاجرة أو التعدي بالغرامة، شرط لم يحصل ضرب أو جرح، حيث قضت المادة ( 377 ) بالغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه كل من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح.

يُشار إلى أن القانون، فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).

ويعتبر القانون، السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا.

ويشير القانون، إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.

تم نسخ الرابط