عاجل

حالات لا يجوز لصاحب العمل إلزام العاملات القيام بساعات عمل إضافية .. تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية

ينظم قانون العمل الجديد عدد من القواعد واللوائح التي تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، ويهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان ظروف عمل عادلة وآمنة وفي إطار هذه القوانين، هناك مواد خاصة بالنساء تهدف إلى حماية حقوقهن وضمان المساواة في فرص العمل.

أهمية قانون العمل للنساء

يهدف قانون العمل إلى حماية حقوق النساء العاملات وضمان عدم التمييز ضدهن في مكان العمل، ويسعى إلى ضمان المساواة بين النساء والرجال في فرص العمل والأجور والترقيات، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للنساء العاملات.

تشغيل النساء


مادة ٥٣

مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية، تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز ويستحق جميع العاملين من الذكور والإناث أجرًا متساويًا عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل الأجر وعناصره من مزايا نقدية أوعينية سواء علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويُصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومى للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أومواجهة مخاطرالسلامة والصحة المهنية.

مادة ٥٤

للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملـة هـذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه من تعويض عن الأجر وفقًا لحكم المادة (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادربالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهرالسادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وحرص القانون الجديد على مراعاة النساء العاملات من خلال مواده في باب تشغيل النساء. 

تم نسخ الرابط