إعلامي يطالب بتغليظ العقوبة على من يصدر الفتوى من غيرجهة الاختصاص

طالب الإعلامي، أحمد دياب بضرورة تغليظ العقوبات على من يُصدر فتوى من غير جهات الاختصاص التي حددها مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية ، قائلاً “بما إن في جهات مختصة بالفتاوى يبقى أي حد يصدر فتوى لابد من معاقبته بعقوبات مغلظة”.
تغليظ العقوبة على من يصدر الفتوى من غيرجهة الاختصاص
وجاء ذلك على خلفية عقد اللجنة الدينية أمس الإثنين اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية،و الذي يهدف إلى تحديد الجهات المختصة باصدار الفتاوى، حيث تقتصر هذه المهام على هيئة كبار العلماء، ودار الافتاء المصرية.
قرار جيد جداً
وعلقت الإعلامية، دينا رامز، خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج “صباح البلد” الذذي تقدمه مع الإعلامي أحمد دياب ، والذي يذاع على قناة صدى البلد، على ما خلصت إليه اللجنة الدينية بمجلس النواب في إجتماعها بشأن إصدار مشروع قانون لتنظيم اصدار الفتوى الشرعية ، قائلةً “قرار جيد جداً”.
وتابعت دينا رامز ، “كان لنا لقاء مع المسئول عن الاتصال بدار الافتاء، التواصل إلكترونياً وهاتفياً، والذي كشف عن تفاصيل الرد على السائلين، وأن الردود تكون موثوقة ومعتمدة”.
وكانت قد استكملت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي يهدف إلى تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية.
وكانت اللجنة وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون، ووافقت على المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بإضافة مجمع البحوث الاسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، وإضافة مركز الازهر العالمى للفتوى الى الجهات المختصة بالفتوى الخاصة.
وفيما يلي نص مشروع القانون:
المادة (1)
تسرى أحكام هذا القانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
المادة (٢)
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمعاني والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة.
الفتوى الشرعية العامة: إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.
الفتوى الشرعية الخاصة: إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسئول عنه شرعا وتوضيحه للسائل.
الإرشاد الديني: استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة تمسكا بالثوابت الإسلامية.
المادة (3)
يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها ما يلي:
(1) ألا تقل سنه عن ٢٠ عام.
(٢) أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.
(٢) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.
(٤) إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.
(د) أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.
(٦) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
المادة (٥)
في حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
المادة 6
مع مراعاة أحكام القانون رقم (٥١) لسنة ٢٠١٤ بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها ، يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانوناً ، أداء مهاء الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية
المادة (7)
تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (۲) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (٨)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (۳)، (۷) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
وفي جميع الأحوال يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها . وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.