محافظ الدقهلية يستقبل وفد الوطنية للانتخابات لبحث طرق نشر التثقيف بمعنى الديمقراطية

استمرارا للجولات المكوكية، التي تقوم بها الهيئة الوطنية للإنتخابات في عدد من محافظات الجمهورية، ودور الهيئة في نشر التوعية والتثقيف بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتعزيز الوعي بمعنى الديمقراطية والانتخابات.
فقد استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وفد الهيئة الوطنية للانتخابات بديوان عام محافظة الدقهلية.
ٱرساء دعائم الديمقراطية
من جانبه ثمن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، دور الهيئة الوطنية للانتخابات في إرساء دعائم الديمقراطية واثني علي ما تقوم به الهيئة في مجال التوعية والتثقيف.
جاءت زيارة الهيئة الوطنية للانتخابات للمحافظة بحضور المستشار محمود عبد الواحد عضو مجلس الادارة، والمستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي، والمستشار شادي رياض، والمستشار شريف صديق نواب مدير الجهاز التنفيذي.
الهيئة الوطنية للانتخابات
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أنشئت في مصر، إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
وقد نصت المادة 209 من الدستور على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من القضاء والجهات والهيئات القضائية في مصر، وأن يتم اختيارهم بموجب ندبهم من هذه الجهات والهيئات القضائية "دون تدخل من السلطة التنفيذية"، وأن يترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، "والرئيس الحالي للهيئة هو السيد المستشار / لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض".
كما أوجبت أن يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.
وقد أوجبت المادة 210 من الدستور أن يتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بدستور 2014 "أي حتى 2024"، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
وتخضع قرارات الهيئة بما في ذلك قرارات إعلان نتائج الانتخابات والاستفتاءات لإمكانية الطعن القضائي عليها، حيث أناطت المادة بالمحكمة الإدارية العليا اختصاص الفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، بينما أناطت بمحكمة القضاء الإداري اختصاص الفصل في الطعون على انتخابات المحليات.