للثانوية العامة
تأجيل دعاوى مدرسى الجيولوجيا والفلسفة واللغة الأجنبية الثانية ضدى وزير التعليم

قررت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعاوى المقامة من عدد من المدرسين والتى تطالب ببطلان قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة واللغة الأجنبية الثانية، من مقررات الثانوية العامة، لجلسة 6 أبريل المقبل.
يستند المدعون إلى أن القرار المطعون عليه قد صدر بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي فقط، دون عرضه على المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادة 26 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، التي تنص على ضرورة موافقة المجلسين عند تحديد المواد الدراسية في الثانوية العامة.
تفاصيل الدعوى
وذكرت صحيفة الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، أن إلغاء هذه المواد يمثل تهديدًا للعملية التعليمية، ويؤثر سلبًا على مستقبل المدرسين والطلاب وأساتذة الجامعات، مشيرين إلى أن القرار قد يؤدي إلى بطالة جزئية بين المعلمين غير المعينين، وإعادة توزيع المعلمين المعينين في غير تخصصاتهم، مما يعد انتقاصًا من مكانتهم العلمية.
كما يؤدي القرار إلى التوقف عن تعيين معلمين جدد في هذه التخصصات، مما ينعكس على التعليم الجامعي مستقبلاً، وتراجع المستوى العلمي والثقافي لخريجي الثانوية العامة، نتيجة حرمانهم من دراسة مواد تساهم في بناء شخصياتهم وتنمية مهاراتهم النقدية والعلمية.
وطالبت الدعوى من المحكمة بإصدار حكم بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم لحين الفصل في الدعوى، وإلغاء القرار المطعون فيه بشكل نهائي، مع ما يترتب عليه من آثار، وفي مقدمتها إعادة المواد الملغاة إلى مقررات الثانوية العامة.
القضاء الإداري
تعد محكمة القضاء الإداري هي المحكمة الأقدم نشأة بالقسم القضائي بمجلس الدولة المصري، إذ لم يتضمن القسم القضائي وفقا لنص المادة "۲" من القانون رقم ۱۱۲ لسنة ١٩٤٦ بإنشاء مجلس الدولة "الملغي" أية محاكم أخري حتى تم إنشاء المحكمة الإدارية العليا والمحاكم الإدارية بمقتضى أحكام القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة "الملغي"، ونظرا لتلك النشأة، وعلى الرغم مما تمتعت به محكمة القضاء الإداري – في بداية نشأتها – من اختصاص قضائي حصري بنظر بعض المنازعات الإدارية، إلا أن أحكامها كانت نبراسا لسائر محاكم مجلس الدولة – باختلاف درجاتها – فيما يتعلق بحماية مبدأ المشروعية والحقوق والحريات العامة.