مجلس الدولة: لا يجوز عودة الموظف اذا عدل عن استقالته بعد ٣٠ يومًا

استقرت أحكام ومبادئ المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، علي مبادئ قانونية هامة بشأن الاستقالة المكتوبة من الموظف.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أنه من المقرر أنه يحق للعامل الذي قدم استقالته أن يعدل عنها طالما أن هذا العدول سابق على قبولها، ولم ينقض بعد الأجل المقرر لأن تبت فيها جهة الإدارة.
وأشارت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن طلب الاستقالة هو ركن السبب في القرار الإداري الصادر بقبولها، فيلزم لصحة هذا القرار أن يكون الطلب قائما لحين صدور القرار، مستوفيا شروط صحته شكلًا.
كمـا قـضـت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بأنه: "بالنسبة لطلـب الاستقالة المقدمة مـن الموظف، اذا تم قبوله من جهة الإدارة ومر ٣٠ يومًا لا يجوز العدول عنه، وواجب إنهــاء خدمتـه للاستقالة مـن الخدمـة، حيـث إن طلـب الـعـدول عـن الاستقالة وطبقـا لما جـرى عليـه قضـاء هـذه المحكمـة، لا يحق للموظف إلا إذا قـدم قبـل انقضـاء المواعيـد المقررة للبت فـي طلـب الاستقالة أو صـدور القرار بقبولهـا، فـإذا قـدم بعـد ذلـك فإنـه يـكـون قـد قـدم بعـد انفصـام الرابطـة الوظيفية بين.. المستقيل وجهة عمله".
جاء ذلك في حكم قضائي صادر ضد موظفة قدمت استقالتها، ثم عاودت مرة آخري للعدول عنها بحجة تعرضها لظروف نفسية ووفاة زوجها، لكن المحكمة رفضت عودتها للعمل، وأيدت إنهاء خدمتها، حمل الطعن رقم 93030 لسنة 69 ق.عليا.
محاكم مجلس الدولة
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، وأحد أعمدة السلطة القضائية في مصر، أنشئ عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972، وهو أحد أعمدة السلطة القضائية في مصر.
ويختص محاكم مجلس الدولة دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها. ويعد مجلس الدولة المصري رائد القضاء الإداري.