عاجل

حكم قراءة سورة الإخلاص على المتوفى 1000 مرة؟.. أمين الفتوى يوضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال حول حكم ما يُعرف بـ"العَتاقة" وهي قراءة سورة الإخلاص ألف مرة على روح الميت، أن ذلك لا مانع منه شرعًا، طالما قُصد به الدعاء والرحمة للميت، وكان بنية صالحة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: "هذا الأمر من المجرَّبات، أي ما جُرّب من قِبل بعض عباد الله الصالحين ووجدوا فيه نفعًا، بل وشاهدوا من الرؤى ما يدل على نفع هذه القراءة للميت وبشرى بنجاته، فلا مانع منها بإذن الله".

حكم قراءة سورة الإخلاص على المتوفى 1000 مرة

وأضاف: "إذا قرأ الإنسان سورة الإخلاص عددًا معينًا كألف مرة، بنية أن يُخفف الله عن الميت أو يعتقه من عذاب القبر أو يدخل عليه السرور، فذلك من الوسائل المشروعة في الدعاء والرجاء، والله يعطي كل عبدٍ على قدر نيته، ربنا يديكم على قد نيتكم، ويعتق موتاكم من النار، ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم".

في سياق آخر قالت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف: إن الفقهاء اختلفوا في قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام فيما يُجهَرُ به من الصلوات؛ فذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؛ خلافًا للشافعية.

واستدلت بقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: (والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد، ولا بغيرها، لقول الله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}، ولما روى أبو هريرة، رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «مالى أنازع القرآن؟»، قال: فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبي ﷺ، وجملة ذلك أن المأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام، لم تجب عليه القراءة، ولا تستحب عند إمامنا والزهرى والثورى ومالك، وابن عيينة وابن المبارك وإسحاق وأصحاب الرأي، وهذا أحد قولي الشافعي، ونحوه عن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن جبير، وجماعة من السلف والقول الآخر للشافعي، قال يقرأ فيما جهر فيه الإمام). [المغني لابن قدامة] وقال الحنفية بكراهة قراءة المأموم خلف الإمام مطلقًا.
قال الإمام ابن الهمام رحمه الله: (ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام سواء كان في الصلاة الجهرية أو غيرها). [العناية شرح الهداية] وعليه؛ إذا أنصت المأموم لقراءة الإمام للفاتحة في الصلاة الجهرية دون قراءة؛ صحت صلاته ولا إثم عليه وقراءة الإمام له قراءة. وقراءة المأموم للفاتحة إن سكت الإمام بين قراءة الفاتحة والسورة خروجٌ من الخلاف.

تم نسخ الرابط