قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر 2026
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 224 لسنة 2026، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2026.
ونص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، على الإعفاء من باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وفقًا لفئات وشروط محددة.
ويشمل القرار المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، ممن أمضوا 15 سنة ميلادية حتى 6 أكتوبر 2026، على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، وفقًا للقانون.
كما يشمل العفو المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل 6 أكتوبر 2026، متى كان المحكوم عليه قد نفذ ثلث مدة العقوبة ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، إلى جانب المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية عن جرائم وقعت قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل، وفقًا للشروط الواردة بالقرار.
وحدد القرار عددًا من الجرائم التي لا تسري عليها أحكام العفو، من بينها الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، والتزوير، والرشوة، والأسلحة والذخائر، والاتجار بالمخدرات، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والإرهاب، وبعض الجرائم المنصوص عليها في قوانين العقوبات والتجارة والبناء والقضاء العسكري وغيرها.
واستثنى القرار من ذلك بعض المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في الجرائم الواردة ضمن قائمة الاستثناءات، إذ أجاز العفو عن باقي العقوبة في حالات محددة، شريطة تنفيذ مدد معينة من العقوبة وألا يقل سن المحكوم عليه عن 50 عامًا في 6 أكتوبر 2026.
واشترط القرار للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.
كما نص القرار على تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية، برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو وفقًا لأحكام القرار.
ويُعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وصدر القرار برئاسة الجمهورية في 23 ربيع الآخر سنة 1448 هـ، الموافق 5 أكتوبر 2026، ووقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي.