عاجل

الحبس والغرامة.. ما عقوبة بيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية؟

أدوية
أدوية

حدد القانون رقم 48 لسنة 1941، الخاص بقمع التدليس والغش، العقوبات المقررة لعدد من جرائم الغش، ومن بينها بيع الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهت صلاحيتها.

الحبس والغرامة في حالة بيع الأدوية المغشوشة

ونص القانون على معاقبة كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهت صلاحيتها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه.

عقوبة أشد إذا كانت الأدوية ضارة بالصحة

وتشتد العقوبة إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو منتهية الصلاحية، أو المواد المستخدمة في الغش، ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

وفي هذه الحالة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 40 ألف جنيه.

رأي دار الإفتاء في بيع الأدوية المغشوشة

وكانت دار الإفتاء المصرية قد تلقت سؤالًا عبر موقعها الرسمي حول حكم بيع الأدوية المغشوشة.

وأوضحت دار الإفتاء أن بيع الأدوية المغشوشة عمل محرم شرعًا ومجرم قانونًا، لما يتضمنه من غش وكذب وتدليس، فضلًا عن أكل أموال الناس بالباطل، وما يترتب عليه من أضرار على صحة الناس وحياتهم.

تم نسخ الرابط