عاجل

20 مايو.. محاكمة المتهم بدهس طالبة جامعة قناة السويس

الطالبة سارة
الطالبة سارة

قررت جهات التحقيق المختصة نظر أولى جلسات محاكمة الصغير المتهم بدهس الطالبة سارة أمام جامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، ما ترتب عليه إصابتها التي أودت بحياتها، بجلسة 20 مايو الجاري.

بداية الحادثة حينما فقدت طالبة بالفرقة الرابعة كلية الألسن بجامعة قناة السويس، وابنة إحدى قرى مركز أولاد صقر بالشرقية، حياتها أسفل عجلات سيارة طائشة تسير بسرعة مرتفعة يقودها شاب قاصر، وعادت الفتاة بعد معاناة في العناية المركزة لأسرتها جثة هامدة، وفي الخامس عشر من فبراير الماضي وتحديد بعد ظهر اليوم، أنهت طالبة جامعة قناة السويس يومها الدراسي، وتوجهت إلى سكنها الجامعي في الإسماعيلية يملؤها الأمل ويحركها شغف أن تكمل عامها الأخير في الجامعة لتتخرج بامتياز مع متربة الشرف إلا أن استهتار شاب في القيادة وضع نهاية لذلك.

واصطدم الشاب بسيارته بـ طالبة جامعة قناة السويس أثناء سيرها بالطريق وتم نقل فتاة جامعة قناة السويس إلى المستشفى مصابة بانفجار في الرئتين وكسر في الضلوع والفك ونزيف داخلي بأماكن متفرقة في أنحاء الجسد، حيث توقف قلبها أكثر من مرة بمجرد نقلها للمستشفى وبعد معاناة لأكثر من 60 يومًا بالعناية المركزة توفيت الفتاة متأثرة بالإصابات.

ويوم الواقعة وأثناء خروج سارة طالبة جامعة قناة السويس من الجامعة اصطدم بها شاب بالغ من العمر 17 عامًا وحاول الفرار بسيارته، إلا أن الأهالي استطاعوا ضبطه وإيقافه ثم طلب الشرطة التي تحفظت عليه وتم نقل الفتاة حينها إلى المستشفى في حالة خطر بدرجة وعي بلغت حينها 2 من 10 وقررت النيابة حبس المتهم حينها ثم إخلاء سبيله بكفالة.

وتعرضت طالبة جامعة قناة السويس لحادث على الطريق الدائري أمام سكن الطالبات بالإسماعيلية بتاريخ 15 فبراير الماضي، عندما صدمتها سيارة يقودها شاب 17 عامًا لا يحمل رخصة قيادة، كان يقود بسرعة مرتفعة، ونتج عن الحادث إصابتها بإصابات خطيرة تعرضت على أثرها لتوقف في عضلة القلب أكثر من مرة.

نص القانون على أن القتل الخطأ هو الذى يكون ناتجًا عن الإهمال وله عقوبات متفاوتة طبقًا لما جاء فى نصوص قانون العقوبات، فالمادة ٢٣٨ من قانون العقوبات فى فقرتها الأولى نصت على كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تم نسخ الرابط