عاجل

احترافية اللصوص تثير الذهول.. فيديو سرقة دخل مسجد يشعل مواقع التواصل

المتهم عقب القبض
المتهم عقب القبض عليه

انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب والاستياء، عقب تداول مقطع فيديو يوثق واقعة سرقة داخل أحد المساجد نُفذت بطريقة احترافية وصادمة.

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تدخلت على الفور لكشف ملابسات الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعى الذى يكشف قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من داخل مسجد بسوهاج.

وقامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بفحص مقطع الفيديو المتداول يبين أنه بتاريخ 13/أبريل الماضى تبلغ لقسم شرطة ثان سوهاج من (أحد الأشخاص) بقيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من شقيقه حال تواجده داخل أحد المساجد.

عقب تقنين الإجراءات القانونية نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه.

عقب ضبط المتهم إتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية، حيال الواقعة لتحيلة الى النيابة العامة لاجراء التحقيقات المطلوبة وتوقيع العقوبات المناسبة من المحاكم المختصة,

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، الظروف المخففة لعقوبة السرقة طبقا لقانون العقوبات
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

تم نسخ الرابط