مبدأ لمجلس الدولة.. عدم إخطار الخصوم بالقضايا يبطل الحكم

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا لحماية حقوق المتقاضين فى المحاكم المختلفة حيث أكدت على ضرورة إخطار جميع المتقاضين الخصوم بالقضايا وتفاصيلها، لاسيما وأن حجب لاخطارات او التفاصيل يعد انتقاصا دستوريا يبطل القضية.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أن إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى إجراء أوجبه القانون طبقاً للمادة (30) من قانون مجلس الدولة، ويعد ضمانة جوهرية للخصوم ليتمكنوا من الحضور بأنفسهم أو بوكلاء عنهم لإبداء ما يعن لهم من أوجه دفاع وتقديم ما قد يكون لديهم من مستندات .
وأضافت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه يترتب على إغفاله بطلان في الإجراءات مما يبطل الحكم الصادر من المحكمة والمستند إليها، وإشارت أنه في المادة (30) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص في فقرتها الثانية على أن " ويُبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن، ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل، ويجوز في حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام ".
جاء ذلك المبدأ القضائى الجديد فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بالطعن الذى حمل رقم 99050 لسنة 69 ق.عليا .
المحكمة الإدارية العليا المصرية هي أعلى محكمة بالقسم القضائي لمجلس الدولة المصري. ويترأسها رئيس مجلس الدولة، وتستأنف أمامها أحكام محكمة القضاء الإداري، في حين أن أحكام المحكمة الإدارية العليا أحكام نهائية باته ولا يمكن الطعن عليها.
مقر المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، في القاهرة ويرأسها رئيس مجلس الدولة وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين. يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية. أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة، وتقع المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تحت الإشراف الكامل لوزارة العدل