عاجل

"صرخة من الملاك" قانون الإيجار القديم يشعل الجدل من جديد على صفحات" نيوز رووم"

قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم

"صرخة من الملاك" قانون الإيجار القديم يشعل الجدل من جديد.. في مشهد يتكررمع كل محاولة لفتح ملف الإيجار القديم، اجتاحت موجة من الغضب والاستياء صفحات التواصل الاجتماعي خاصةً على صفحات موقع نيوز رووم من قبل المواطنين ملاك الايجار القديم (الخاضعون لـ قانون الايجار القديم)، عبّروا من خلالها عن استيائهم من عدد من بنود القانون، على رأسها مدة الـ 5 سنوات لتحرير العقود، عقب إعلان الحكومة المصرية عن مشروع قانون جديد لـ تعديلات قانون الإيجار القديم، وسط مطالبات من الملاك بإعادة النظر في البنود المقترحة.

 

وانهالت التعليقات على قانون الإيجار القديم بصفحات التواصل الاجتماعي لـ موقع “نيوز رووم” من قبل المواطنين خاصة ملاك الإيجار القديم، مما أدى الى اثارة جدل كبير على مواقع السوشيال ميديا، وتحولت المنصات الرقمية إلى ساحات نقاش مشتعلة تتحول إلى صرخات  على صفحات نيوز رووم حول “نرفض مدة الـ 5 سنوات لتحرير عقود الايجار في مشروع قانون الايجار الجديد".

May be an image of ‎text that says "‎ALtT من الملدك ص.رخة صمرحةك رئيس ائتلاف ملاك" الإيجار "القديم ل نيوز رووم نرفض مدة Jl 5 سنوات لتحرير عقود الإيجار في مشروع القانون www.newsroom.infd inews‎"‎
منشور نيوز رووم

وقد رأى العديد من الملاك أن القانون لا يرقى لتطلعاتهم ولا يعيد لهم حقوقهم الضائعة، معتبرين أن منح المستأجرين فترة انتقالية بهذا الطول يضعهم مجددًا في خانة الانتظار والضرر المالي، في وقت يعاني فيه الكثيرون من عوائد إيجارية لا تغطي حتى تكاليف صيانة العقار.


وقد تصاعد الجدل حتى اكتسح محركات البحث، وسط حالة من الغضب والتخوف، طالب البعض بإعادة النظر في بنود القانون قبل تمريره، فيما رحب آخرون بإعادة فتح الملف معتبرين أن الحوار المجتمعي، المقرر عقده من قبل لجنة الإسكان بالبرلمان هو خطوة ضرورية لإحداث توازن عادل بين حقوق الطرفين.
 

نرفض مدة الـ 5 سنوات

اشتعلت النقاشات فور نشر صفحات إخبارية، أبرزها “نيوز رووم”، تصريحات لرئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم الرافض لمشروع القانون، حيث أطلق الملاك هاشتاجات وهتافات رقمية أبرزها: "نرفض مدة الـ 5 سنوات"، مطالبين بسرعة إنهاء العقود الممتدة منذ عقود طويلة دون تعديل لقيمة الإيجار.

قد أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بتعديلات قانون الإيجار القديم للجنة الإسكان لعقد حوار مجتمعى ، تبدأ اللجنة في عقد الجلسات يوم الأثنين المقبل بالاستماع للمستاجرين، ثم بعد ذلك الاستماع للملاك، ويعقبها جلسات للمتهمين والمختصين بالشأن .

رد ملاك الإيجار الجديد على تعدبلات القانون 

ورصد موقع نيوز رووم بعض تعليقات ملاك الإيجار القديم، والتي جاءت كالتالي: “ نعم لالغاء قانون الابجار القديم المخالف لكل الشرأئع السماوية وضد العقل والمنطق والعدل فهو احتلال لاملاك الغير بقوة قانون استثنائى مخالف للشرائع السماوبة استغله المستأجر اسوء استغلال لبحرم المالك وورثته واحغاده من ممتلكاته ..وزيادة فى القهر تغلق الشقق ذات الايجار الزهيد فى الوقت الذى يدفع ورثة المالك الاف الجنيهات فى ايجار جديد وهم يموتون حسرة وألما على املاكهم المغلقة من قبل المستاجر .....لذلك مطلوب انهاء عقود الايجار القديم فورا وبلا تأخير”.

 

 

وجاء تعليق آخر:" نرفض مده ٥ سنوات لتحرير العلاقه بين المالك والمستاجر المطالبه ب٣ سنوات كافيه".

وقالت إحدى التعليقات: “ الخمس سنوات كتير جدا جدا عشان المستأجر يقدر يوفق وضعه ثلاث سنوات كافيه جدا جدا و هو ممكن يوفق وضعه في مده افل بكتير منهم للي يقدر يوفق وضعه في خلال شهر و منهم اللي عنده بدل الشقه اتنين و تلاته و عندهم عمارات و فلل و مش محتاجين الشقق الإيجار و قافلين الشقق ده حرام".

 

وغيرها من التعليقات الصارخة من قبل ملاك الإيجار القديم، يطالبون بإعادة النظر والغاء قانون الإيجار القديم على صفحات “نيوز رووم”، خلال الساعات القليلة الماضية .

مخاوف الملاك والمستأجرين.. ومخاض صعب للتوازن

يرى الملاك أن القانون خطوة إيجابية لكنها غير كافية، معتبرين أن مهلة الـ5 سنوات طويلة وغير منصفة، فيما يخشى المستأجرون من فقدان مساكنهم دون بديل حقيقي، خاصة الفئات غير القادرة ماليًا.

 

مضمون مشروع قانون الإيجار القديم

ووجاء مواد مشروع القانون كالتالى :

المادة 1

تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المادة 2
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

المادة 3
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.

المادة 4
تزاد سنويا بصفة دورية  آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة 15%

المادة 5 
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.


المادة 6

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.

المادة 7
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال  الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها
 

المادة 8

تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بايجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون

تم نسخ الرابط