عاجل

زوجة تكتشفت خيانة زوجها فتقتل عشيقته وتلقي بها من البلكونة في الجيزة

محكمة
محكمة

أودعت الدائرة 11 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مدني دياب وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل وسمير صلاح الدين محمد حيثيات الحكم بالسجن المشدد 7 سنوات لـ شاب و3 سيدات لاتهامهم باستدراج عشيقة الأول وإنهاء حياتها انتقاما منها وإلقائها من اللبكونة.
 

حيث قالت المحكمة في حيثيات الحكم، حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهمات الأولى/ شيماء أحمد عبد النظير محمد سالم، والثالثة/ سمر محمد كمال حسين، والرابعة/ سعاد شعبان فوزي علي تربطهم علاقة صداقة بالمجني عليها/ أميرة طارق عبد المنعم محمد يوسف، وفي وقت سابق على الواقعة اكتشفت المتهمة الأولى، أثناء تفتيش هاتف زوجها المتهم الثاني/ أحمد نبيه إبراهيم محمد مصطفى، أنه على علاقة بصديقتها المجني عليها، فواجهت زوجها المتهم الثاني بذلك فاعتذر بأنها نزوة وأن الأمر وقف عند حد الكلام، كما اتصلت بصديقتها المجني عليها وأصرت على حضورها إلى شقتها وواجهتها بأمر هذه العلاقة والرسائل المتبادلة بينها والمتهم الثاني في حضور الأخير، وفي مساء ذات اليوم أفضى المتهم الثاني لزوجته المتهمة الأولى أنه سبق أن التقى بالمجني عليها مرتين في شقتها وفي مدخل العقار سكنها وتبادلا العناق والقبل.

فاتصلت بالمجني عليها مرة أخرى كما اتصلت بصديقتهما المتهمة الثالثة وطلبت منهما الحضور إلى شقتها لإنهاء هذا الأمر، فحضرتا إليها وأقرت المجني عليها بذلك، وعندئذ سبتها المتهمة الثالثة ونشبت مشادة بينهما وعلى إثر ذلك انصرفت المجني عليها غاضبة، وأنه في يوم الواقعة صارح المتهم الثاني زوجته المتهمة الأولى بأن المجني عليها سبق أن حضرت إليه في شقتهما في غيابها وتبادلا العناق والقبل، فصممت على الاجتماع بالمجني عليها والمتهمتين الثالثة والرابعة في شقتها لوضع حد لهذا الأمر، فاتصلت بالمتهمة الثالثة وكلفتها بإحضار المجني عليها إلى شقتها، كما اتصلت بالمتهمة الرابعة ودعتها لحضور هذا الإجتماع، وفي مساء ذلك اليوم توجهت المتهمة الثالثة إلى منزل المجني عليها واصطحبتها إلى شقة المتهمين الأولى والثاني، وفور اجتماع المتهمين والمجني عليها بصالة تلك الشقة أغلقت المتهمة الأولى رتاج باب الشقة واحتفظت بمفتاحه معها لمنع المجني عليها من الخروج.

وبادرت فأخبرت المجني عليها أنها علمت بأمر حضورها إلى زوجها المتهم الثاني في الشقة، وأخذت تقررها عن العلاقة بينها وبين زوجها المتهم الثاني، لكن المجني عليها أطرقت رأسها إلى الأرض والتزمت الصمت، وعندئذ أطلعتها المتهمة الأولى على صور للمحادثات النصية بينها والمتهم الثاني، وهددتها بفضحها عند ذويها، وضرب المتهم الثاني المجني عليها في رأسها وأمرها أن تروي كل شيئ، كما ضربت المتهمة الثالثة المجني عليها بكرسي بلاستيك على ساقها وأمرتها أن تتكلم، وإزاء إصرار المجني عليها على التزام الصمت؛ انهال عليها المتهم الثاني صفعًا على وجهها، ولكمها بغل في عينها اليسرى وهو يسبها ليحملها على الكلام، فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية بالجفن العلوي للعين اليسرى، فأخذت المجني عليها تصرخ مستغيثة بصوت مرتفع لتخرج من الشقة؛ فسارعت المتهمة الثالثة وصفعتها على وجهها لوقف استغاثتها خشية افتضاح أمرهم، لكن المجني عليها لم تكف عن الصراخ؛ فأمسكت المتهمة الثالثة برأسها وخبطتها في الحائط المجاور للشرفة، فأخذت المجني عليها تتوسل للمتهمة الرابعة لتخرجها من الشقة، لكن المتهمتين الأولى والثالثة صممتا على حجزها بالشقة حتى تروي تفاصيل العلاقة بينها والمتهم الثاني، فاقتعدت المجني عليها الأرض وظلت تصرخ، وعندئذ طرحتها المتهمة الثالثة –التي تفوقها قوة- على ظهرها.

وجثمت فوقها وظلت تخبط خلفية رأسها في الأرض -بجوار الشرفة تمامًا- بقوة وبما أضمرته من حقد وغل تجاهها وهي تسبها آمرة إياها أن تخفض صوتها خشية افتضاح أمرهم، حال وقوف باقي المتهمين بجوارهما، فأحدثت بها انسكابات دموية غزيرة في خلفية فروة الرأس، وكسر شرخي بعظام قبوة الجمجمة نتج عنه نزيف بالمخ -كشف عنها تقرير الصفة التشريحية- والتي أودت بحياتها، وإن لم يكونوا يقصدون قتلًا، ومن ثم قام المتهم الثاني وأخرى مجهولة من بين المتهمات الأولى، والثالثة، والرابعة بحمل جثة المجني عليها وإلقائها من شرفة المنزل للتخلص منها.

وحيث إن من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة، التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها، وأن مدار الإثبات في المواد الجنائية هو اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة المطروحة عليها أو نفيها، وذلك سواء أكان دليلها على الرأي الذي أخذت به دليلاً مباشرًا يؤدي بذاته إلى النتيجة التي انتهت إليها أم كان دليلاً غير مباشر لا يؤدي إلى هذه النتيجة إلا بعملية عقلية منطقية، لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذي ينبني عليه الحكم مباشرًا، بل للمحاكم -وهذا من أخص خصائص وظيفتها التي أنشئت من أجلها- أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق، وتستخلص منه ما ترى أنه –لا بد- مؤد إليه، ولا جناح عليها إن هي أخذت في الإثبات بما ينكشف لها من الظروف والقرائن، والقانون لم يشترط لثبوت الجريمة والحكم على مرتكبها دليلاً بعينه، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه، المحكمة غير مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الإقتضاء العقلي والمنطقي، والقرائن من طرق الإثبات فى المواد الجنائية، وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها، ولا يصح الاعتراض على الرأي المستخلص منها ما دام سائغاً مقبولا، وللمحكمة أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين، كما أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين.

وحيث إن جرائم الضرب المفضي إلى الموت لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته. وكانت المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى وأوردت أقوال شهود الإثبات وأقوال المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وتقرير الصفة التشريحية من أن المتهمة الثالثة ضربت المجني عليها بما أماتها لوقف استغاثتها وقت تواجد المتهمين الآخرين بجوارهما على مسرح الجريمة خشية افتضاح أمر ما ارتكبوه من جرائم حجز المجني عليها بشقة المتهمين الأولى والثاني واستطالة المتهمين الثاني والثالثة على ضربها والتنكيل بها، وهو ما تستخلص منه المحكمة اتفاقهم لحظة ارتكاب الجريمة على مقارفتها –وليس مجرد التوافق بينهم.

ومن ثم فإن المحكمة تعتبر كل منهم فاعلًا أصليًا في جريمة ضرب المجني عليها الذي أفضى إلى موتها طبقًا لنص المادة 39 من قانون العقوبات، وهو ما يرتب تضامنهم في المسئولية الجنائية عن هذه الجريمة دون تفرقة بين من أحدث الإصابة التي أفضت إلى وفاة المجني عليها وهي المتهمة الثالثة وبين المتهمين الآخرين، ولا يقدح في صحة ما انتهت إليه المحكمة من قبل من نفي قيام ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين –وهو تدبر ارتكاب الجريمة والتفكير فيها في هدوء وروية- إذ لا تعارض بين ذلك وبين ثبوت الاتفاق بين المتهمين لحظة تنفيذ ارتكاب الجريمة على النحو المتقدم، فإن ما يثيره المتهمون في هذا الشأن من أن الواقعة مجرد انتحار، وعدم ارتكابهم للجريمة، إنما ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب، هذا إلى ما هو مقرر من أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال؛ إذ في قضائها بالإدانة إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمنًا أنها اطرحتها ولم تعول عليها.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً :. بمعاقبة كل من " شيماء أحمد عبد النظير محمد سالم ، و أحمد نبيه إبراهيم محمد مصطفى ، و سمر محمد كمال حسين ، و سعاد شعبان فوزى على " بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند اليهم والزمتهم المصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .

تم نسخ الرابط