الدكتور عباس شومان عضوا باللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة
أكدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر انضمام الدكتور عباس شومان، رئيس المنظمة الأمين العام لهيئة كبار العلماء، إلى اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين في تخصص الفقه.

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تهنئ الدكتور عباس شومان
وفي ختام بيانها، تقدمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بخالص التهاني للدكتور عباس شوما، ، سائلة الله تعالى أن يوفقه في أداء رسالته العلمية، وأن تتكلل جهوده المخلصة بالنجاح في خدمة الأزهر وطلاب العلم في مختلف أنحاء العالم.
يأتي هذا الانضمام تقديرا لمكانة الدكتور شومان، العلمية وخبراته الواسعة في خدمة الأزهر الشريف، حيث يمثل إضافة نوعية لمسيرة اللجنة في دعم البحث العلمي بما يواكب احتياجات العصر ويعزز رسالة الأزهر في نشر العلم والمعرفة.
وفي وقت سابق. علق الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق عضو لجنة المصالحات بالأزهر الشريف، على الحكم الصادر عن محكمة استئناف المنصورة بإثبات نسب طفلة إلى والدها، رغم أن ميلادها جاء نتيجة واقعة اغتصاب، مؤكدًا أن حماية حقوق الطفل لا تعني تبرير الجريمة أو إسقاط المسؤولية عن مرتكبها.
وقال الدكتور عباس شومان: «يثبت النسب وتبقى الجريمة»، في إشارة إلى الفصل بين حق الطفلة في إثبات نسبها، وبين الجريمة التي ارتكبها والدها، والتي تبقى قائمة ولا يمحوها إثبات النسب.
تفاصيل حكم استئناف المنصورة
أصدرت محكمة استئناف المنصورة، الدائرة 21 شرعي، حكمًا في مايو 2026، قضى بإثبات نسب طفلة لوالدها، استنادًا إلى نتائج تحليل البصمة الوراثية، وما ثبت من وقائع القضية والحكم الجنائي الصادر في واقعة الاغتصاب.
وتعود القضية إلى واقعة تعرضت لها والدة الطفلة للخطف والاغتصاب بالإكراه، والتي نتج عنها حمل وولادة طفلة عام 2019، لتبدأ بعد ذلك رحلة قضائية لإثبات نسب الطفلة إلى والدها.
وتضمن الحكم الاستناد إلى الحكم الجنائي النهائي والبات الصادر من محكمة النقض بإدانة والد الطفلة في واقعة الخطف والاغتصاب، إلى جانب تقرير الطب الشرعي الخاص بالبصمة الوراثية.
وأثبت تقرير تحليل الحمض النووي تطابق البصمة الوراثية للطفلة مع البصمة الوراثية لوالدتها ووالدها، بما أكد نسب الصغيرة إلى والدها.
المحكمة: إثبات النسب لا يعني تبرير الجريمة
أكدت المحكمة أن إثبات نسب الطفلة لا يمثل تبريرًا للجريمة أو تسويغًا لارتكابها أو تهوينًا من شأنها، وإنما يأتي لحماية حق الطفل الذي لا ذنب له فيما وقع.
وأوضحت المحكمة أن الشريعة فرقت بين ثبوت الجريمة واستحقاق العقوبة من ناحية، وبين حفظ حقوق الأبرياء وصيانة أنسابهم من ناحية أخرى، بما يمنع تحميل الطفل مسؤولية فعل لم يرتكبه.
وأكدت المحكمة أن «إثبات النسب في هذه الحالة لا يعد بحال من الأحوال إقرارًا بجريمة الزنا ولا تسويغًا لاقترافها ولا تهوينًا من شأنها»، مشددة على أن الجريمة تظل قائمة، بينما يُصان حق الطفل في النسب.
واستند الحكم إلى البصمة الوراثية باعتبارها وسيلة علمية يمكن الاستناد إليها في إثبات النسب، إلى جانب الأدلة الأخرى التي عززت النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
وأشارت المحكمة إلى أن التعديلات التي أقرها المشرع في قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 نصت على أن للطفل الحق في إثبات نسبه الشرعي بكافة وسائل الإثبات، بما فيها الوسائل العلمية المشروعة، ومن بينها البصمة الوراثية.
ورأت المحكمة أن حماية حقوق الطفلة لا تتعارض مع محاسبة مرتكب الجريمة، وأن إلحاقها بأبيها يمثل صونًا لحقها في النسب وحماية لها من الضياع والوصم الاجتماعي، وتحقيقًا لمقصد حفظ النسل، دون المساس بفداحة الجريمة الجنائية.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أن الطفل لا يتحمل وزر الجريمة التي ارتكبها غيره، وأن حماية حقوقه لا تعني إعفاء مرتكب الجريمة من المسؤولية.
وأكدت أن إلحاق الطفلة بأبيها يحقق حقها في النسب، ويحميها من الضياع والوصم الاجتماعي، في الوقت الذي تبقى فيه الجريمة الجنائية قائمة، ولا يمس إثبات النسب المسؤولية المترتبة عليها.