عاجل

السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه.. عقوبة الإتجار في العملة وفقاً للقانون

عقوبة الإتجار في
عقوبة الإتجار في العملة

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي العقوبات المقررة على جرائم الإتجار في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها، في إطار مواجهة السوق الموازية والحفاظ على استقرار سوق الصرف.

ونصت المادة (233) من قانون البنك المركزي على معاقبة كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بقيمة المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.

كما نص القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين (214) و(215) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح القانون أن مخالفة أحكام المادة (213) تُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن قيمة المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال هذا المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكد قانون البنك المركزي أنه في جميع الأحوال تُضبط الأموال والأشياء محل الدعوى، ويُحكم بمصادرتها، وإذا تعذر ضبطها تُفرض غرامة إضافية تعادل قيمتها.

تم نسخ الرابط