بالمستندات.. وزارة السياحة والآثار تعتمد ضوابط موسم عمرة 1448هـ
اعتمدت وزارة السياحة والآثار الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1448هـ، متضمنة مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف إحكام الرقابة على شركات السياحة، وضمان تقديم خدمات آمنة ومنظمة للمعتمرين، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون البوابة المصرية للعمرة رقم 72 لسنة 2021.
وأكدت الوزارة أن الضوابط الجديدة تأتي في إطار تنظيم سوق العمرة، والحفاظ على حقوق المعتمرين، وضمان التزام الشركات السياحية بالاشتراطات المصرية والسعودية المنظمة للموسم، بما يسهم في تقديم خدمات تتوافق مع أعلى معايير الجودة والسلامة.
ضوابط موسم عمرة 1448هـ
وبحسب الضوابط، يسمح للشركات السياحية بتوثيق عقود الوكالة وفقًا للمواعيد التي تحددها السلطات السعودية، وفي حال توقيع جزاء كلي أو جزئي على الشركة لمدة لا تتجاوز شهرًا، يتعين عليها تقديم تعهد موثق بعدم الإعلان أو التعاقد أو تنفيذ أي برامج عمرة طوال مدة الجزاء، أما إذا تجاوزت مدة الجزاء شهرًا، فلا يجوز توثيق عقد الوكالة إلا بعد انتهاء فترة العقوبة.
واستثنت الوزارة من ذلك الشركات التي لديها موقف قانوني قيد التداول أمام الإدارة العامة للتفتيش، حيث يجوز لها توثيق عقد الوكالة بعد تقديم إقرار رسمي بعلمها بهذا الموقف، مع تحملها كامل المسؤولية والآثار القانونية المترتبة عليه.
وألزمت الوزارة الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة بالالتزام الكامل بالقرارات التنفيذية الصادرة عنها، إلى جانب التقيد بجميع الضوابط والاشتراطات والمنشورات الدورية التي تصدرها السلطات السعودية بشأن موسم العمرة، بما يضمن توافق البرامج السياحية مع الأنظمة المعمول بها في المملكة.
كما شددت الضوابط على ضرورة الالتزام بمدة صلاحية تأشيرة العمرة وفقًا للتعليمات السعودية، وأن تكون مدة البرنامج المتفق عليها بين الشركة والمعتمر ضمن فترة الإقامة المسموح بها، مع الالتزام بكافة الإجراءات التنفيذية المنظمة للبرنامج.
وفيما يتعلق بالمستندات، ألزمت الوزارة الشركات بالتأكد من أن يكون جواز سفر المعتمر صالحًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر قبل إدراج بياناته على البوابة المصرية للعمرة، مع الالتزام بأي تعليمات جديدة قد تصدر في هذا الشأن.
وأكدت الوزارة كذلك ضرورة الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، بما في ذلك تقديم الإقرارات والشهادات الصحية المطلوبة للمعتمرين، مع الالتزام بأي تحديثات أو إجراءات صحية جديدة قد يتم الإعلان عنها خلال موسم العمرة.
ونصت الضوابط أيضًا على أن يتم إصدار تذاكر السفر، سواء عبر النقل الجوي أو البري أو البحري، من خلال الشركات المدرجة على البوابة المصرية للعمرة فقط، باعتبار ذلك أحد الشروط الأساسية لإصدار الكود التعريفي اللازم لسفر المعتمرين بجميع وسائل النقل المصرح بها.
وفي إطار رفع كفاءة العنصر البشري، ألزمت الوزارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتنظيم دورات تدريبية لمشرفي السياحة الدينية بالشركات الذين لم يسبق لهم الحصول على هذه الدورات، وذلك تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، بهدف تأهيلهم للتعامل مع المعتمرين وتطبيق الضوابط المنظمة للموسم.
كما أكدت الوزارة أن الشركات تتحمل، فور اعتماد إجراءات تسجيلها على البوابة المصرية للعمرة، المسؤولية القانونية الكاملة، سواء المدنية أو الجنائية، عن جميع البيانات والإجراءات المرتبطة بتنفيذ برامج العمرة، وفقًا للإقرار والتعهد المنصوص عليه في الضوابط.
وألزمت الوزارة الشركات بنسخ الإقرار والتعهد الرسمي على مطبوعاتها، وإرفاقه ضمن مستندات توثيق عقد وكالة العمرة للموسم الجديد، إلى جانب إدراج هذا الإقرار على البوابة المصرية للعمرة وتسليمه للإدارة المختصة مع بداية الموسم.
وتعكس الضوابط الجديدة توجه وزارة السياحة والآثار نحو تعزيز الرقابة على منظومة العمرة، وضمان التزام الشركات بالقواعد المنظمة، بما يحفظ حقوق المعتمرين، ويحد من أي ممارسات غير قانونية، فضلًا عن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة خلال موسم 1448هـ.











