براءة متهم بحيازة سلاح آلي في المنيا وإلغاء حكم السجن بعد الاستئناف نهائيًا
قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا ببراءة المتهم "أحمد.ص.ع" من تهمة حيازة سلاح آلي وذخائر دون ترخيص، بعدما ألغت الحكم الصادر بحقه من محكمة أول درجة، والذي كان يقضي بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه، مع مصادرة المضبوطات، وصدر الحكم برئاسة المستشار طه عبدالله عبدالعظيم، وعضوية المستشارين مصطفى ربيع عبدالعظيم، ومحمد محمود حلمي، وأمانة سر محمود شعبان العمدة.
تفاصيل الواقعة والتحقيقات
وتعود أحداث القضية رقم 25637 لسنة 2025 جنايات مركز ملوي إلى يناير 2025، عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم عقب مشاجرة شهدتها إحدى مناطق مركز ملوي بين مجموعتين من المواطنين، وأسندت تحريات وحدة البحث الجنائي إليه حيازة بندقية آلية وذخائر من ذات العيار دون الحصول على ترخيص قانوني، وأحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة بعد استكمال التحقيقات وتقديم المضبوطات.
الاستئناف يقلب مسار القضية
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في 8 مارس 2026 حكمًا بإدانة المتهم، إلا أنه طعن عليه بالاستئناف، لتباشر محكمة جنايات مستأنف المنيا نظر الدعوى من جديد، حيث استمعت إلى المرافعات وراجعت أوراق القضية وأدلة الإثبات قبل إصدار حكمها النهائي.
أسباب البراءة وشك المحكمة في الأدلة
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن أوراق الدعوى لم تتضمن أدلة يقينية تكفي لإدانة المتهم، مشيرة إلى وجود تناقضات في رواية ضابط الواقعة، خاصة ما يتعلق بالقول إن المتهم أرشد بنفسه إلى مكان السلاح، وهو ما اعتبرته المحكمة أمرًا غير منطقي.
كما أوضحت أن التحقيقات خلت من أي شاهد رؤية يؤكد حيازة المتهم للسلاح أو سماع إطلاق أعيرة نارية، وأن أقوال أطراف المشاجرة جاءت متفقة على أنها لم تتجاوز مشادة كلامية انتهت بالصلح.
الشك يفسر لصالح المتهم
وانتهت المحكمة إلى أن الأحكام الجنائية لا تُبنى إلا على اليقين الجازم، وأن الشك يفسر دائمًا لصالح المتهم، لتقضي بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجددًا ببراءة "أحمد.ص.ع" مما نُسب إليه، مع مصادرة السلاح الناري المضبوط وفقًا للقانون.



