النواب يوافق نهائيا على قانون بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
وافق مجلس النواب في جلسته العامة ،اليوم ،نهائيا وبالوقوف على مشروع قانون بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة .يأتى ذلك بعد عمل استغرق جلستين كاملتين أمس واليوم ،وذلك في حضور الحكومة ورئيس جهاز مستقبل مصر.
حرص المستشار هشام بدوي رئيس المجلس اعطاء الحق لكافة التيارات السياسية تحت قبة البرلمان للحديث والنقاش حول مواد مشرع القانون وما يشمله من مواد مستحدثة.
ونظم مشروع القانون الجديد إجراءات الندب أو الإعارة من جهة العمل الأصلية طبقا للنظام المعمول به لديها إلى
الجهاز أو للصندوق السيادي أو للصندوق الخدمي مهمة قومية، ويتحمل الجهاز أو الصندوق السيادى أو الصندوق الخدمى بحسب الأحوال المستحقات المالية للمنتدب أو المُعار.
وفي جميع الأحوال تعد مدة الندب أو الإعارة مدة خدمة متصلة بجهة العمل الأصلية. ويجوز للجهاز، أو الصندوق السيادي، أو الصندوق الخدمي، وأي من الشركات والصناديق التابعة، تحصيل موارده بالنقد الأجنبي.
يشمل النطاق النوعي لعمل الجهاز قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية واللوجستيات والسياحة والتشييد والبناء والطاقة والمياه والتعليم والكهرباء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتجوز إضافة أنشطة اقتصادية أو خدمية أخرى، بقرار من مجلس الإدارة، بناء على اقتراح الرئيس، بعد التنسيق مع الوزارة المعنية بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفي إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية.
ووافق مجلس النواب عل إضافة مقترح مستحدث من النائب ضياء الدين داود من مشروع قانون بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ..وجاء على النحو التالي :
مع عدم الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 75 من هذا القانون، تختص الجهة الإدارية المختصة بنظر الطلبات المقدمة من غير المالك، والقيام بإجراءات إصدار ترخيص البناء أو ترخيص الهدم أو ترخيص التعلية أو التصالح أو تقنين الوضع أو تغيير الاستخدام.
ويشترط أن تتضمن طلبات تغيير الاستخدام إلى غير الاستخدام السكني بياناً بالغرض الواقع بالعقار، أو أي قرارات أخرى لازمة يتم إصدارها أو نقلها أو رفضها.
وتطبق في هذا الشأن أحكام المادتين 75 و 76 من هذا القانون على القرارات التي يصدرها المحافظ سواء بإلغاء الترخيص أو تعديله أو رفضه، وذلك بما يحقق رضاء المتظلم، ويراعى فيه الأصول المتعلقة بالترخيص.
كما وافق المجلس على إعادة مناقشة المادة العاشرة من مواد الإصدار والمقدم من النائب طاهر الخولي وكيل لجنة الشئوم الدستورية والتشريعية بالمجلس
سريان قانون الخدم المدنية على العاملين في الجهاز ووجوب النص على خضوع الجهاز على قانون التعاقدات تأكيدا للشفافية المطلقة وكذلك خضوع الجهاز لقانون شركات قطاع الاعمال نظرا لما يتضمنه من قواعد وحتى لايثار شبهة في طبيعة عمله .ووافق المجلس على الصياغة المستحدثة.