عاجل

محامية: التعويض عن أضرار العقود يُحدد وفق الضرر الفعلي وليس قيمة المطالبة

المحامية دينا عدلي
المحامية دينا عدلي حسين

أكدت المحامية دينا عدلي حسين أن المسؤولية التعاقدية تنشأ عند إخلال أحد أطراف العقد بالتزاماته، موضحة أن المتضرر يحق له المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة عدم تنفيذ بنود العقد.

صور الضرر التي يمكن المطالبة بالتعويض عنها.. ما هي؟

وقالت دينا عدلي حسين، خلال لقاءها عبر شاشة “صدى البلد”، إن شراء وحدة أو عقار وفق عقد مع شركة، ثم قيام الشركة بإنشاء منشآت أو أعمال تؤثر على المميزات المتفق عليها، مثل الإطلالة أو الموقع، أو التأخر في التسليم، يعد من صور الضرر التي يمكن المطالبة بالتعويض عنها.

 

وأضافت أن قيمة التعويض لا تُحدد وفق المبلغ الذي يطلبه المتضرر فقط، وإنما تعتمد على تقارير الخبراء والأسعار الفعلية في السوق وحجم الضرر الذي تعرض له، مشيرة إلى أن المحكمة هي التي توازن بين قيمة المطالبة والضرر الحقيقي.

وأوضحت أن انخفاض قيمة العقار، أو الخسائر الناتجة عن التأخير، أو أي تكاليف إضافية يتحملها المتضرر، كلها أمور يتم تقديرها من خلال الخبراء والتقارير الفنية.

وأشارت إلى أن رفع مجموعة من الملاك دعوى قضائية معًا لا يعني بالضرورة حصولهم على تعويض متساوٍ، لأن كل شخص يحصل على تعويض يتناسب مع حجم الضرر الذي أصابه، موضحة أن الأضرار تختلف من وحدة إلى أخرى بحسب موقعها والظروف المحيطة بها، مؤكدة أن بعض الأضرار العامة التي تصيب جميع ملاك المشروع، مثل عدم تنفيذ وعود أو خدمات أساسية داخل الكومباوند، قد تستدعي إلزام الجهة المسؤولة بتنفيذ التزاماتها، وليس بالضرورة أن يكون التعويض ماليًا فقط.

وفيما يتعلق بحوادث السيارات، أوضحت المحامية دينا عدلي حسين أن التعويض ينقسم إلى نوعين، الأول عن الأضرار المادية مثل تلف السيارة، والثاني عن الإصابات الجسدية وما يترتب عليها من تكاليف علاج وخسائر مالية، مشيرة إلى أن تقدير التعويض يعتمد على حجم الضرر والآثار الناتجة عنه.

تم نسخ الرابط