النواب يوافق على قرض بـ 70 مليون يورو لإنشاء خط سكة حديد بلبيس

وافق مجلس النواب، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
وكشف النائب إمام منصور، عضو لجنة النقل، تفاصيل تقرير اللجنة، موضحا أن الاتفاق يقضي بقرض قيمته 70 مليون يورو، ومنحة 800 ألف يورو، لتدعيم القدرات للمستثمرين في العاشر من رمضان.
ولفت إلى أنه من أهم المشروعات لتنفيذ الربط ين المنطقة الصناعية والميناء الجاف والموانئ البحرية، لتنمية قدرة منطقة العاشر من رمضان الصناعية، وتعظيم عمليات التداول داخل الموانئ، وكذلك الحد من تكدس البضائع.
وأكد أن خط السكة الحديد يوفر وسيلة نقل آمنة لأهالي بلبيس وتسهيل وصولهم إلى المناطق الصناعية والعاصمة الإدارية، وبما يسهم في الحد من الحوادث.
وأشار إلى أنه تم البدء في أعمال التنفيذ بمعرفة الشركات المصرية، وتم الانتهاء من 80% من المشروع.
ووافق مجلس النواب على المادة 444 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل حتى مرور سنتين من وضعها.
تهدف هذه المادة إلى حماية حقوق الأم والطفل، بما يضمن مراعاة الظروف الإنسانية للأم الحامل في إطار تنفيذ الأحكام القضائية وبالتالي، لن يتم تنفيذ العقوبة على المرأة الحامل حتى يتم وضع الطفل ومرور فترة من الزمن بعد ولادته لضمان حقوقه.
كما وافق مجلس النواب على المواد 441، 442، و443 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنظم بشكل دقيق آلية تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث تم التأكيد على أن التنفيذ يتم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل أو في أماكن أخرى مستورة بناء على طلب كتابي من النائب العام.
وتنص المادة 442 على ضرورة حضور مجموعة من المسؤولين أثناء تنفيذ العقوبة، من بينهم عضو النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى مدير مركز الإصلاح وطبيبين مختصين.
كما يلزم القانون بتلاوة منطوق الحكم على المحكوم عليه بحضور الحاضرين، وتسجيل أقواله إذا رغب في ذلك.
أما المادة 443، فقد نصت على أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الخاصة بديانة المحكوم عليه، بما يضمن احترام الحريات الدينية والأعياد.
كما وافق مجلس النواب على المادة (457) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل. ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
كذلك وافق النواب على المادة (458): لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل النزيل المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.