عاجل

حكم زكاة الأموال المودعة في الحسابات البنكية الممنوع التصرف فيها..الإفتاء توضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لزكاة الأموال المودعة في الحسابات البنكية التي لا يملك صاحبها حرية التصرف فيها، مؤكدة أن هذا النوع من الأموال لا تجب فيه الزكاة، حتى إذا بلغ النصاب.

وقالت دار الإفتاء، في فتوى نشرتها عبر منصاتها الرسمية، إن المال المودع في حساب بنكي مغلق ومخصص للنفقة من إيجار السكن، أو التأمينات، أو شراء الطعام، أو غير ذلك من أوجه الإنفاق المحددة، لا تجب فيه الزكاة شرعًا.

 

وأشارت دار الإفتاء إلى أن عدم وجوب الزكاة في هذه الحالة يرجع إلى أن صاحب المال لا يملك حرية التصرف فيه، وهو ما يسقط عنه وجوب إخراج الزكاة، حتى وإن بلغت قيمة المال النصاب المقرر شرعًا.

وأكدت أن الأموال المقيدة أو المحجوزة لغرض محدد، والتي لا يستطيع مالكها سحبها أو استخدامها بإرادته، لا تنطبق عليها شروط وجوب الزكاة.

في سياق آخر أكد الدكتور علي عمر، رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء المصرية، أن الدار تولي اهتمامًا بالغًا بالمرأة المسلمة، انطلاقًا من إيمانها بدورها المحوري في بناء الأسرة والمجتمع، مشددًا على أن الإسلام كفل للمرأة كرامتها وحقوقها كاملة، وجعلها شقيقة للرجل في التكليف والإنسانية، ومنحها ذمة مالية مستقلة، وهو ما انعكس في جهود دار الإفتاء الرامية إلى تثقيف المرأة وتأهيلها دينيًّا وفكريًّا وأسريًّا من خلال منظومة متكاملة من الفتاوى والبرامج والمبادرات العلمية.

تصحيح المفاهيم المغلوطة المتعلقة بالمرأة

وأوضح أن دار الإفتاء تعمل بصورة مستمرة على تصحيح المفاهيم المغلوطة المتعلقة بالمرأة، وإبراز المكانة التي قررها لها الإسلام، من خلال الفتاوى والدراسات والبرامج التوعوية، مبينًا أن الدار أكدت في فتاواها أنه لا مانع شرعًا من عمل المرأة إذا كان مناسبًا لطبيعتها، مع الالتزام بالضوابط الشرعية، كما أقرت جواز توليها المناصب القيادية والقضائية، وممارسة حقوقها السياسية متى توافرت الكفاءة، واستنادًا إلى ما قرره الفقه الإسلامي في هذا الشأن.

تم نسخ الرابط