اليوم.. محاكمة 7 متهمين بخلية "تهريب العملة" امام دائرة الارهاب

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الثلاثاء محاكمة 7 متهمين، لاتهامهم في القضية رقم 12851 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بخلية العملة.
وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من يناير 2022 وحتي 20 أكتوبر 2022، المتهمون من الأول وحتي الثالث انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية.
ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب بأن جمع ووفر المتهم الأول أموالا من النقد الأجنبي ونقلها للمتهمين الثالث وحتي السابع وتلقاها الثاني وأمدوا بها أعضاء الجماعة مع علمهم باستخدامها في ارتكاب عمل إرهابي.
ووجه للمتهم الرابع بصفته كبير مضيفين طيران بأن أخذ أموال على سبيل الرشوة للإخلال بوظيفته لتهريب النقد الأجنبي خارج البلاد على خلاف أحكام القانون.
وحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2022، ضوابط التعامل في النقد الأجنبي والمحلي سواء للمواطنين المقيمين داخل البلاد أو المسافرين قدوما ومغادرة، حيث أجاز لكل شخص طبيعي أو اعتباری أن يحتفظ بكل ما يئول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج، على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك، أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقاً لأحكام قانون "المركزي"، طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة البنك.
وفي ذات الإطار كفل القانون لجميع القادمين للبلاد إدخال النقد الأجنبي، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض، إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمریكی، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، كما كفل أيضا للمسافرين إخراج النقد الأجنبي من البلاد، بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمریكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس إدارة البنك المركزي، فيما حظر القانون إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية، وحسب القانون ذاته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من الضوابط السابقة فيما يتعلق بقيمة النقد المسموح بها للمسافرين والوافدين إلى البلاد، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.