مجلس النواب يوافق على إعادة تأهيل الخط الثاني للمترو

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي.
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن الاتفاق يهدف لتحسين أداء نظام النقل العام في القاهرة وتحديدًا في الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، التعريف بعمليات تجديد أنظمة الخط الثاني للمترو وتوصيفها، وتلك العمليات تشمل البنية التحتية ومخازن الدرفلة، وهي ضرورية تلبية متطلبات القدرة على تلبية متطلبات القدرة الاستيعابية لعدد الركاب المستفيدين منها في السنوات القادمة.
وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية المشروع المستهدف، لافتا إلى أن إعادة تأهيل الخط الثاني من مترو أنفاق القاهرة يسهم في إدخال تحديث لنظم التشغيل والإشارات التي باتت متهالكة منذ ٢٥ عامًا بدون تطوير بالإضافة إلى رفع كفاءة بعض الأنظمة مثل التكييف والتهوية والصرف والمصاعد وهندسة السكة.
وتابع عابد:" الغرض من المساعدة الفنية توفير استشاريين لفحص الوضع الحالي لجميع أنظمة وهياكل الخط الثاني للمترو من أجل إعداد التصميم الوظيفي ووثائق العطاءات اللازمة لتمكين المنفذ من البدء في الأعمال؛ وقد وافق البنك على قرض في عام 2018 لتنفيذ أعمال المساعدة الفنية من خلال ست مراحل، قيام الاستشاري بالتحقق مما هو مطلوب لتحويل نظام مكافحة الحرائق الثابت للأنابيب الجافة إلى نظام الأنابيب الرطبة المستقل و الامتثال لمتطلبات السلامة من قبل الدفاع المدني، وإعداد المواصفات الفنية والرسومات اللازمة لإضافة نظام تجديد مكافحة الحرائق إلى المناقصة الدولية الخاصة بترقية / تجديد.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على إعادة المداولة فى عدد من المواد الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية، المقدمة من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وشملت إعادة المداولة تعديل المواد
المادة 134 بعد التعديل
يجوز للقاضي الجزئي أو المحكمة المختصة، أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بمد مدة الحبس الاحتياطي وتراعي في ذلك أحكام المواد ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹ ۱۳۰، ۱۳۱ من هذا القانون.
المادة 155
يكون رفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة جنايات أول درجة بتقرير اتهام تبين فيه بيانات المتهم، ورقمه القومي والجريمة المسندة إليه بأركانها المكونة لها، وجميع الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة، ومواد القانون المراد تطبيقها، وترفق به قائمة بمضمون أقوال شهوده وأدلة الإثبات الأخرى، ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محاميًا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة جنايات أول درجة إذا لم يكن قد وكل محاميًا للدفاع عنه، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة خلال العشرة أيام التالية لصدوره.
المادة 162
يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ما لم يكن صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.