النواب: تعديلات الإجراءات الجنائية تؤكد القراءة الدقيقة وتحقيق الصالح العام

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خلال الجلسة العامة اليوم: لا يسعني بعد هذه المناقشات المستفيضة ونحن على أعتاب الموافقة النهائية على مشروع القانون إلاّ أن أتوجه لكم جميعا اعضاء اللجنة المشتركة برئاسة المستشار الجليل ابراهيم الهنيدى بخالص الشكر والتقدير.
ووجه جبالى، الشكر للحكومة ممثلة فى وزيرى الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى والعدل على روح التعاون والتنسيق من اجل انجاح هذا المشروع. وقال: "لقد كانت مقترحات اعادة المداولة فى بعض المواد اليوم المقدمة من معالى المستشار عدنان فنجري وزير العدل خير شاهد على ذلك، والتى دلت على قراءة سيادته الدقيقة والمتأنية لمشروع القانون وحرصه الشديد على تقديم كافة المقترحات سواء الموضوعية أو الشكلية التي ساهمت في ضبط صياغة وتحسين وتجميل المشروع، محققا للصالح العام".
ويأخد مجلس النواب الرأي النهائي خلال جلسته العامة غد الثلاثاء، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وفيما يلي نستعرض أبرز المزايا التي تضمنها مشروع القانون:
-النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
-إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
-التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة 189 من الدستور.
-الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.
-إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
-وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
-وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
-مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
-تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به.